responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 338


ولعموم : ( فاقرأوا ما تيسر ) [1] .
ولعموم قوله : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) [2] ، خرج الصلاة المجردة عنها المشتملة على بدلها .
ولقوله عليه السلام - في علل الفضل - : ( إنما أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا - إلى أن قال - : وإنما بدئ بالحمد دون غيرها من السور لأنه جمع فيه من جوامع الخير والكلم ما لم يجمع في غيرها ) [3] فإن ظاهرها يدل على أن ماهية القراءة مطلوبة في نفسها لحكمة عدم هجر القرآن ، وخصوصية الفاتحة لحكمة أخرى ، ففقد الخصوصية لا يوجب سقوط الماهية .
ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الأعرابي بالتسبيحات الأربع [4] مع بعد أن يكون جاهلا بالتسمية ، بل وبفم كلمتي : ( رب العالمين ) إلى التحميد ، الذي هو من أجزاء التسبيحات فيحصل له ثلاث آيات ، فلولا وجوب التعويض ولو بالذكر لاستغنى بالآيات الثلاث عن الذكر .
وهذه الأدلة لا تخلو عن النظر ، إلا أن القول بالتعويض لا يخلو عن



[1] المزمل : 20 .
[2] عوالي اللآلي 1 : 196 ، الحديث 2 ، و 2 : 218 ، الحديث 13 ، و 3 : 82 ، الحديث 65 .
[3] الوسائل 4 : 733 ، الباب الأول من أبواب القراءة ، الحديث 3 بتفاوت . وراجع الفقيه 1 : 310 ، الحديث 926 ، والعلل : 260 ، ذيل الحديث 9 ، مع اختلاف في بعض الألفاظ .
[4] سنن البيهقي 2 : 381 .

338

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست