نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 287
بمعناها ، في لفظ يؤدي مؤداها في العربية أو غيرها ، ( مع القدرة ) على نفسها ، ( أو ) أتى بها ( قاعدا معها ) أي مع القدرة ، ( أو ) ناهضا بحيث شرع فيه ( قبل استيفاء القيام ) ، أو هاويا إلى الركوع كما يتفق للمأموم ، < فهرس الموضوعات > الاخلال بالتكبيرة مبطل ولو بحرف < / فهرس الموضوعات > ( أو أخل ) بشئ منها ولو ( بحرف واحد ، بطلت ) ، لمخالفته للمأمور به ، بلا خلاف في شئ من ذلك ظاهرا إلا من الشيخ في الخلاف [1] ، حيث جوز وقوع بعض التكبير هاويا - على ما حكي عنه [2] - وهو ضعيف . وقريب منه ما عن الإسكافي من كراهة تعريف ( أكبر ) [3] ، ولعله أراد بها الحرمة . < فهرس الموضوعات > الاخلال بالهمزة مبطل < / فهرس الموضوعات > ومن الاخلال بالحرف الواحد : الاخلال بهمزة الوصل في لفظة الجلالة ولو مع وقوعها في الدرج لتقدم التلفظ بالنية أو بعض أدعية الافتتاح ، فيجب الوقف على الكلام السابق مقدمة لتحصيل اليقين بالافتتاح الذي لا صلاة بدونه كما في النص والفتوى ، والوقف على لفظ النية لا ينافي مقارنة معناها للتكبيرة بل يمكن دعوى أن ترك الوقف عليها لا ينافي وجوب قطع الهمزة ، لأن التلفظ بها كلام لغو معترض لا يعد معه الكلمة المتأخرة وسطا حتى بسقط همزتها ، فتأمل . . وإطلاق الأمر بأدعية التوجه [4] الدال على تخيير المكلف في الوقف على آخرها وعدمه ، ليس حاكما على أصالة الشغل في التكبيرة كاشفا عن جواز إسقاط همزتها عند ترك الوقف على آخر الدعاء ، لأن تلك
[1] الخلاف 1 : 340 ، أبواب الصلاة ، المسألة : 92 . [2] حكاه عنه في الروض : 259 ، والذخيرة : 266 [3] انظر المعتبر 2 : 152 ، والذكرى : 178 . [4] الوسائل 4 : 723 ، الباب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام .
287
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 287