نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 243
خرج العاجز عنه بالمرة ، وخصوص قوله عليه السلام في الموثقة : ( ويستقبل بوجهه القبلة ) ، حيث إن استقبال الوجه إليها لا يحصل إلا مع الاضطجاع كذا في الروض [1] وشرح الروضة [2] ، لكنه محل نظر ، لكثرة استعمال التوجه إلى القبلة في المستلقي أيضا . بل ربما يدعى [3] دلالة قوله فيها : ( فإن لم يقدر فكيف ما قدر ) [4] على التخيير بين الاضطجاع على الأيسر والاستلقاء ، وهو أيضا محل نظر كما صرح به بعض الأجلة [5] ، لشيوع استعمال مثل هذه العبارة في وجوب الاتيان بالشئ بالقدر المستطاع والمقدور ، فلا يدل على التخيير بين الحالات المقدور عليها . وظاهر عبارة الرياض [6] : عدم القول بالتخيير . نعم ، استظهره بعض الأجلة [7] من كتب المصنف قدس سره . وفي ظاهر الغنية [8] : الاجماع على الاستلقاء بعد العجز عن الأيمن ، لكن كلامه - بعد التأمل - لا يدل على ذلك ; لأنه ليس بصدد استيفاء جميع
[1] روض الجنان : 252 . [2] المناهج السوية ( مخطوط ) : 90 . [3] انظر الحدائق 8 : 78 . [4] الوسائل 4 : 691 ، الباب 1 من أبواب القيام ، الحديث 10 ، وقد تقدم تمامه في الصفحة : 240 - 241 . [5] المناهج السوية ( مخطوط ) : 90 . [6] انظر رياض المسائل 3 : 375 . [7] المناهج السوية ( مخطوط ) : 90 . [8] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 499 .
243
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 243