responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 243


خرج العاجز عنه بالمرة ، وخصوص قوله عليه السلام في الموثقة : ( ويستقبل بوجهه القبلة ) ، حيث إن استقبال الوجه إليها لا يحصل إلا مع الاضطجاع كذا في الروض [1] وشرح الروضة [2] ، لكنه محل نظر ، لكثرة استعمال التوجه إلى القبلة في المستلقي أيضا .
بل ربما يدعى [3] دلالة قوله فيها : ( فإن لم يقدر فكيف ما قدر ) [4] على التخيير بين الاضطجاع على الأيسر والاستلقاء ، وهو أيضا محل نظر كما صرح به بعض الأجلة [5] ، لشيوع استعمال مثل هذه العبارة في وجوب الاتيان بالشئ بالقدر المستطاع والمقدور ، فلا يدل على التخيير بين الحالات المقدور عليها . وظاهر عبارة الرياض [6] : عدم القول بالتخيير . نعم ، استظهره بعض الأجلة [7] من كتب المصنف قدس سره .
وفي ظاهر الغنية [8] : الاجماع على الاستلقاء بعد العجز عن الأيمن ، لكن كلامه - بعد التأمل - لا يدل على ذلك ; لأنه ليس بصدد استيفاء جميع



[1] روض الجنان : 252 .
[2] المناهج السوية ( مخطوط ) : 90 .
[3] انظر الحدائق 8 : 78 .
[4] الوسائل 4 : 691 ، الباب 1 من أبواب القيام ، الحديث 10 ، وقد تقدم تمامه في الصفحة : 240 - 241 .
[5] المناهج السوية ( مخطوط ) : 90 .
[6] انظر رياض المسائل 3 : 375 .
[7] المناهج السوية ( مخطوط ) : 90 .
[8] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 499 .

243

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست