responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 202


المقنعة [1] والنهاية [2] والغنية [3] ونحوها [4] ، ككثير من الروايات المتقدمة - بوجوب الإعادة في الوقت على من صلى إلى غير القبلة ، بل لا يبعد دعوى التقييد بناء على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة حقيقة ولو للمجتهد والمتحير وشبههما .
وهل المراد بما بين المشرق والمغرب : مطلق ما بين اليمين واليسار ، فيشمل ما بين الجنوب والشمال لمن كانت قبلته نقطة المغرب أو نقطة المشرق ، أو خصوص ما بين الجهتين ؟ إشكال ، من عموم وجوب الإعادة في الوقت لمن صلى إلى غير القبلة ، ومن أن المستظهر من الأدلة إناطة الحكم بالانحراف اليسير والفاحش .
وعلى كل حال ، فينبغي القطع بعدم الاعتبار بهما لمن كان قبلته غير نقطتي الجنوب والشمال وما يقربهما ; إذ ربما تكون القبلة على وجه يكون ما بين المشرق والمغرب متجاوزا عن حد اليمين واليسار ، بل ملحقا بالاستدبار ، فلا تأمل في وجوب الإعادة عليه ، بل القضاء على المشهور [5] .



[1] المقنعة : 97
[2] النهاية : 64
[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 494 .
[4] مثل سلار في المراسم : 61 ، وابن حمزة في الوسيلة 99 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 205 ، وغيرهم
[5] هذا آخر الصفحة اليمنى من الورقة : ( 47 ) من نسخة ( ق ) ، وتبدأ الصفحة اليسرى من الورقة : ( 47 ) بقوله : الأول : القيام ويبدو أن المؤلف قدس سره لم يتعرض لشرح ما بقي من مبحث الاستقبال في الإرشاد ، وهو قول المصنف : ولو ظهر الخلل في الصلاة استدار إن كان قليلا ، وإلا استأنف ، ولم يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة ، كما لم نجد في المخطوطة شرحا لست صفحات من كتاب الإرشاد المشتملة على مباحث لباس المصلي ومكان المصلي وأحكام المساجد والأذان والإقامة . هذا وقد ترك ناسخ ( ط ) بياضا بمقدار عدة أسطر ، وكتب في الهامش ما يلي : ولم يخرج من قلمه الشريف في أبواب مقدمات الصلاة غير مسألتي الأفعال والقبلة .

202

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست