responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 192


النافع [1] وظاهر الدروس [2] ، وحيث إن المستفاد من النصوص الموجبة للاستقبال والواردة في طريق وضع الجدي والفتاوى المخصصة لكل إقليم بعلامة مع تقارب العلامات [3] .
ويؤيدها أن صريح الرواية الأولى عدم جواز الانحراف إلى اليمين ولو قليلا .
فالأقوى : عدم جواز التياسر عما اقتضاه إعمال العلامات وصدق عليه التوجه العرفي وإن كانت الجهة العرفية والمطابقة للعلامات وسيعة في نفسها ، فإن ذلك لا يقتضي جواز الانحراف عن أصل تلك الجهة ، وإنما يقتضي جواز الانحراف إلى أجزاء الجهة يمينا وشمالا ، ولا يبعد إرادة هذا المعنى من الروايتين ، فيكون المستحب حينئذ هو الميل عن وسط الجهة التي اقتضته الأمارات ( إلى يسار المصلي ) بحيث لا يخرج عن أجزاء الجهة ، فيكون التياسر من القبلة إلى القبلة لا عن القبلة ، كما ذكره المحقق قدس سره في جواب سلطان الحكماء والمتكلمين الخواجة نصير الدين الطوسي حيث أورد عليه بأن التياسر إن كان إلى القبلة فواجب ، وإن كان عنها فحرام . ثم كتب المحقق في توضيح الجواب رسالة ذكرها ابن فهد في المهذب البارع [4] .
وقد تقدم [5] في مسألة محراب المعصوم عليه السلام عن البحار حمل هاتين



[1] انظر المختصر النافع : 24
[2] الدروس 1 : 159
[3] كذا ، والعبارة لا تخلو عن تشويش ، وقد شطب المؤلف قدس سره على ما بعده وفي ضمنها عبارة : ( هو جواز الانحراف ) فتأمل .
[4] المهذب البارع 1 : 312 .
[5] راجع الصفحات : 161 - 163

192

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست