نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 192
النافع [1] وظاهر الدروس [2] ، وحيث إن المستفاد من النصوص الموجبة للاستقبال والواردة في طريق وضع الجدي والفتاوى المخصصة لكل إقليم بعلامة مع تقارب العلامات [3] . ويؤيدها أن صريح الرواية الأولى عدم جواز الانحراف إلى اليمين ولو قليلا . فالأقوى : عدم جواز التياسر عما اقتضاه إعمال العلامات وصدق عليه التوجه العرفي وإن كانت الجهة العرفية والمطابقة للعلامات وسيعة في نفسها ، فإن ذلك لا يقتضي جواز الانحراف عن أصل تلك الجهة ، وإنما يقتضي جواز الانحراف إلى أجزاء الجهة يمينا وشمالا ، ولا يبعد إرادة هذا المعنى من الروايتين ، فيكون المستحب حينئذ هو الميل عن وسط الجهة التي اقتضته الأمارات ( إلى يسار المصلي ) بحيث لا يخرج عن أجزاء الجهة ، فيكون التياسر من القبلة إلى القبلة لا عن القبلة ، كما ذكره المحقق قدس سره في جواب سلطان الحكماء والمتكلمين الخواجة نصير الدين الطوسي حيث أورد عليه بأن التياسر إن كان إلى القبلة فواجب ، وإن كان عنها فحرام . ثم كتب المحقق في توضيح الجواب رسالة ذكرها ابن فهد في المهذب البارع [4] . وقد تقدم [5] في مسألة محراب المعصوم عليه السلام عن البحار حمل هاتين
[1] انظر المختصر النافع : 24 [2] الدروس 1 : 159 [3] كذا ، والعبارة لا تخلو عن تشويش ، وقد شطب المؤلف قدس سره على ما بعده وفي ضمنها عبارة : ( هو جواز الانحراف ) فتأمل . [4] المهذب البارع 1 : 312 . [5] راجع الصفحات : 161 - 163
192
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 192