نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 178
وفيه : ما ذكرنا من أن المحصل للامتثال للكل هو الاتيان بما هو مطابق للواقع في الواقع لداعي التقرب . وأما لو انكشف بعد تمام الصلوات انحراف الكل عن القبلة ، فلا ينبغي الخلاف في الاجزاء لعموم ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) [1] ، وفحوى ما سيجئ في الظان والمتحير العاجز عن التكرار . < فهرس الموضوعات > التنبيه الرابع : < / فهرس الموضوعات > الرابع : < فهرس الموضوعات > عدم وجوب التأخير على المتحير < / فهرس الموضوعات > أنه لا يجب على المتحير تأخير الصلاة ولو مع رجاء زوال تحيره ، لاطلاق النص والفتوى ، وفحوى ما تقدم من عدم وجوب التأخير على الظان الراجي لحصول العلم ، فإن العلم الاجمالي أقوى من الظن من حيث البدلية عن العلم التفصيلي . < فهرس الموضوعات > التنبيه الخامس : < / فهرس الموضوعات > الخامس : < فهرس الموضوعات > جواز اختلاف الجهة في الفرضين المترتبين < / فهرس الموضوعات > يجوز أن يصلي العصر إلى غير الجهات التي صلى إليها الظهر بأن يصلي هكذا : وقطعه بمخالفة القبلة في إحدى الصلاتين غير ضائر ، لاطلاق الدليل الكاشف عن عدم اعتبار القبلة الواقعية ، مع أن الظاهر أن الوجه في تكرار الصلاة أربعا إدراك ما بين المشرقين ، وهذا يحصل في تكرار الصلاة الأخرى إلى غير جهات الأولى . < فهرس الموضوعات > التنبيه السادس : < / فهرس الموضوعات > السادس : < فهرس الموضوعات > المتردد بين جهتين أو ثلاث < / فهرس الموضوعات > المتردد بين جهتين أو ثلاث يجب عليه التكرار ; لقاعدة المقدمة ، مع إمكان استفادة المناط من النص ، ويقوى في النظر عدم وجوب التكرار إذا كان مترددا في جهات غير خارجة عما بين المشرقين ; لما استظهرنا
[1] الوسائل 3 : 227 ، الباب 9 من أبواب القبلة ، الحديث 2 وغيره .
178
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 178