نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 176
يحصل العلم بالترتيب بعد الفراغ كما يحصل العلم بالقبلة . لكن الانصاف أن هذا لم يثبت بدليل تطمئن به النفس كما بيناه في مسألة ما لو تمكن من الصلاة في ثوب طاهر يقيني فهل يجوز الاتيان بصلاتين في ثوبين مشتبهين ؟ ولو سلم ذلك ، كما يظهر كونه مفروغا عنه بين الأصحاب ، فهو مختص بما إذا كان الاقتصار على العلم الاجمالي بإحراز الشروط مستلزما لتكرار العبادة ، الذي هو غير معهود في الشريعة مع التمكن من واحد معلوم تفصيلا مع كونه أنسب بمقام العبودية بأن يعلم حين الاشتغال بكون ما اشتغل هو الذي أريد منه . وأما إذا كان التكرار حاصلا من جهة غير فقد الشرط مما لا يمكن إحرازه تفصيلا فلا دليل على لزوم العلم التفصيلي من جهة سائر الشروط ؟ لأن المفروض عدم التمكن من العلم التفصيلي بالماهية المطلوبة بحيث يعلم عند الاشتغال أنها هي المطلوبة منه كما لا يخفى . فإن قلت : إذا شك في براءة ذمته عن الظهر فالأصل عدم البراءة ، فكما لا يجوز الدخول في العصر المقطوع ولا المحتمل مع القطع بعدم البراءة فكذلك مع الشك فيها . قلت : المانع من الدخول في العصر المقطوع أو المحتمل عند القطع بعدم البراءة عن الظهر إنما هو للقطع باختلال الترتيب في الأول واحتماله في الثاني ، وهذه العلة إن وجدت مع الشك منعت من الدخول ، كما لو صلى العصر إلى جهة غير ما صلى الظهر إليها ، ولو انتفت - كما فيما نحن فيه - لم يكن مانع عن الدخول . وقد تقرر في باب الاستصحاب أن الحكم في السابق إذا كان معللا بعلة قطع بانتفائها في زمان الشك ، فلا يجري الاستصحاب لاحتياج الحكم إلى علة أخرى . نعم ، لو كان فرضان مرتبان بحيث لا يحدث التكليف بالثاني
176
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 176