responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 174


يريد الاقراع بين الجهات الأربع وأن ينصف الأفق نصفين ، فيخرج بالقرعة النصف المشتمل على القبلة ، ثم ينصف المخرج ويقرع . . وهكذا إلى أن يبقى مقدار الجهة العرفية وأن يقرع بين كل نقطتين يكون ما بينهما أزيد من الجهة العرفية .
وعلى أي احتمال فمستنده عموم : ( القرعة لكل مشكل ) [1] . ويضعفه عدم الاشكال ؟ لوجود أصالة التخيير أو الاحتياط على الخلاف المطرد في نظائر المسألة ووجود الروايات على الاحتياط أو التخيير ، كما عرفت .
< فهرس الموضوعات > تنبيهات :
< / فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور :
< فهرس الموضوعات > التنبيه الأول :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يصلي المتحير إلى جهات بينها زوايا قائمة < / فهرس الموضوعات > الأول : ظاهر النص - سيما مرسلة الكليني - والفتاوى وجوب كون الصلاة على جهات متقاطعة على زوايا قوائم عرفية لا حقيقية ، ولو استندنا في الحكم إلى باب المقدمة فالأمر كذلك أيضا ; لأن الاجماع قام على نفي الزائد على أربع صلوات على هذا الوجه . نعم ، لو استندنا فيه إلى وجوب إدراك ما بين المشرقين أمكن الاقتصار على ثلاث جهات بحيث يحصل مثلث متساوي الأضلاع ، فإنه إذا صلى كذلك كان البعد بين كل نقطتين صلى إليهما مائة وعشرين درجة ، فإن وافق القبلة إحداها فذاك ، وإلا كان منتهى بعده



[1] لم نقف على هذه العبارة في كتب الحديث ، نعم في دعائم الاسلام 2 : 522 ، الحديث 1864 ، عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل ، وفي الوسائل 18 : 189 و 191 ، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 11 و 18 : كل مجهول فقيه القرعة .

174

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست