نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 113
< فهرس الموضوعات > المسألة [ 1 ] < / فهرس الموضوعات > [ مسألة ] [ 1 ] في نافلة الظهرين < فهرس الموضوعات > نافلتا الظهرين بعد الزوال < / فهرس الموضوعات > الظاهر عدم مشروعية فعل شئ من نافلة الظهرين قبل الزوال . ويدل عليه - مضافا إلى الأصل - : العمومات الدالة على وضع الشارع إياها بعد الزوال ، فيكون الفعل الواقع قبله غير موضوع من الشارع ، مثل : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحارث النصري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : ( صلاة النهار ست عشرة ركعة ، ثمان إذا زالت الشمس وثمان بعد الظهر ) [1] . وما رواه عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار ، قال : الذي يستحب ألا يقصر
[1] التهذيب 2 : 4 ، الحديث 5 ، والوسائل 3 : 33 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث 9 .
113
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 113