نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 109
وأما صحيحة ابن مسلم : فيمكن حملها على كون نفي البأس إشارة إلى مرجوحية ذلك من حيث استلزامه لترك نافلة الفجر إن لم يصلها قبل الفجر ، ومخالفة العامة المعرضة للضرر إن صلاها قبل الفجر . فلعل المراد : أن الراجح الاشتغال بنافلة الفجر مع طلوعه موافقة للعامة ثم المشروع في الفريضة . هذا كله ، مع أن ظهور نفي البأس في إثبات المرجوحية أو نفي الرجحان ممنوع ، فلعله لمجرد توهم البأس ، لكن هذا التوهم المخالف لما ثبت بضرورة الدين من عدم البأس بالصلاة مع طلوع الفجر بعيد من مثل محمد ابن مسلم - الذي [ هو ] من أجل فقهاء أصحاب الصادق عليه السلام - فلا بد أن يكون للسؤال جهة أخرى لا مجرد المبادرة إلى الصلاة مع الطلوع ، وهذا كاف في سقوط الاستدلال بالرواية لما نحن فيه .
109
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 109