responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 107


وما روي في الصحيح وغيره : من أن لكل صلاة وقتين ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في علة [1] .
وما رواه الشيخ عن أبي بصير المكفوف ، قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام ؟ قال : إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء [2] . قلت : فمتى تحل الصلاة ؟ فقال : إذا كان كذلك . فقلت :
ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس ؟ فقال : لا ، إنما نعدها صلاة الصبيان ) [3] .
< فهرس الموضوعات > مناقشة هذا القول < / فهرس الموضوعات > والجواب عن هذه الروايات : أولا : بعدم دلالة شئ منها على امتداد الوقت إلى طلوع الحمرة .
وثانيا : بالحمل على وقت الفضيلة ; لعدم صراحتها ولا ظهور [ ل‌ ] ما عدا الأخيرة في حرمة التأخير ، ولو سلم ظهورها تعين مخالفة الظاهر جمعا ، وهذا أولى من حمل الأخبار الأولة على المضطر كما عرفت مرارا ، ولو تساوى الحملان وجب الرجوع إلى مقتضى الأصل كما تقدم في نظائره .
< فهرس الموضوعات > أفضلية الشروع بالفريضة في أول طلوع الفجر < / فهرس الموضوعات > ثم إن مقتضى إطلاق ما دل من العقل والنقل على رجحان المبادرة إلى فعل الواجب : أن يكون الأفضل الشروع في فريضة الفجر في أول ما يطلع الفجر ، ويؤيده بل يدل عليه : خصوص ما رواه الشيخ ، عن البزنطي ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت



[1] راجع الوسائل 3 : 87 و 89 ، الباب 3 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 و 13 .
[2] القبطية : الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء وكأنه منسوب إلى القبط ، وهم أهل مصر ، وضم القاف من تغيير النسب . [ النهاية ، لابن الأثير 4 : 6 ، ( قبط ) ] .
[3] التهذيب 2 : 39 ، الحديث 122 ، والوسائل 3 : 155 ، الباب 28 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 .

107

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست