responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 575


في بعض الروايات من أن اسم الله الأعظم مقطع في أم الكتاب [1] ولا يخفى عدم إحراز هذه الحكمة بتكرارها . . . مراعاة عدم تضييع القرآن وهجره ، . . . [2] بالقراءة من موضع آخر ، لا بتكرار الآية .
وأما دعوى كون بعضها أقرب إلى الفائت فهي ممنوعة ; لأن مجرد جمعها في سورة واحدة لا توجب الأقربية .
ولو لم يعلم غير ذلك البعض : ففي وجوب التكرار أو التعويض عن الفائت بالذكر ، قولان ; من أن الشئ الواحد لا يكون أصلا وبدلا ، وعموم ما تقدم من أن بدلية الذكر عن المجموع يقتضي بدلية بعضه عن البعض .
ومن أن المقصود الأصلي القراءة ، فلا يعدل عنه مهما أمكن ، وإذا كان التقدير تقدير وجوب الابدال عن الفائت وجب القرآن .
ويحتمل - هنا - : سقوط الابدال ; لعدم الدليل على الذكر هنا ولا على التكرار .
والظاهر أن القول بالابدال مع التمكن من قرآن غير الفاتحة وعدمه مع عدمه ، ليس قولا بالفصل .
وإن جهل الجميع قرأ من غيرها ، كما صرح به الفاضلان [3] والشهيدان [4] ، وفي كشف اللثام : لعله لا خلاف فيه [5] ، وفي غيره أنه



[1] الوسائل 4 : 733 ، الباب الأول من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 5 .
[2] محل النقط كلمات لا تقرأ .
[3] المعتبر 2 : 169 ، والمنتهى 1 : 274 .
[4] الدروس 1 : 172 ، وروض الجنان : 262 .
[5] كشف اللثام 1 : 218 .

575

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست