responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 570


الالتباس [1] ، والظاهر أن مرادهم صدق قراءة القرآن عرفا ، وإن كانت الكلمة الواحدة أيضا قرآنا في اللغة - ولذا يحرم مسها وقرائتها على الجنب إذا كانت من العزائم - إن كان مقدارا يصدق معها أنه يحسن شيئا من القرآن ; لعموم قاعدة الميسور [2] ، وعموم ( فاقرأوا ما تيسر منه ) [3] . وهما وإن اقتضيا وجوب مطلق الجزء بقصد أنه من الفاتحة ، إلا أن ما سيجئ [4] من وجوب الذكر على الجاهل يشمل عرفا العالم بمثل ذلك .
نعم ، الظاهر عدم اشتراط صدق قراءة القرآن عليه بنفسه من دون مدخلية ، وإلا لما وجب على من تعلم الآيتين الأوليين من الفاتحة ، لأنهما مشتركتان بين القرآن وغيره مع أن شمول الآية لما لا يسمى قرآنا مشكل ، وقاعدة الميسور توجب القراءة [ بقدر ] [5] اللفظ الميسور .
فإن كان ما لا يحسنه هي السورة أو بعضها ، لم يجب التعويض عنها ; اقتصارا في مخالفة الأصل على مورد اليقين ، ولما تقدم من أن السورة تسقط مع الضرورة ، وهذا منها ، أو أولى .
وإن كان بعض آيات الفاتحة ، ففي الاقتصار عليه كما هو ظاهر العبارة



[1] لا يوجد لدينا وحكى عند في مفتاح الكرامة 2 : 370 .
[2] هذا آخر الصفحة اليمنى من الورقة : ( 69 ) من المخطوطة وما يليه هو أول الصفحة اليسرى من الورقة : ( 54 )
[3] المزمل : 20 .
[4] انظر الصفحة : 577 - 578 .
[5] كذا ظاهرا ، والكلمة غير واضحة في الأصل .

570

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست