نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 570
الالتباس [1] ، والظاهر أن مرادهم صدق قراءة القرآن عرفا ، وإن كانت الكلمة الواحدة أيضا قرآنا في اللغة - ولذا يحرم مسها وقرائتها على الجنب إذا كانت من العزائم - إن كان مقدارا يصدق معها أنه يحسن شيئا من القرآن ; لعموم قاعدة الميسور [2] ، وعموم ( فاقرأوا ما تيسر منه ) [3] . وهما وإن اقتضيا وجوب مطلق الجزء بقصد أنه من الفاتحة ، إلا أن ما سيجئ [4] من وجوب الذكر على الجاهل يشمل عرفا العالم بمثل ذلك . نعم ، الظاهر عدم اشتراط صدق قراءة القرآن عليه بنفسه من دون مدخلية ، وإلا لما وجب على من تعلم الآيتين الأوليين من الفاتحة ، لأنهما مشتركتان بين القرآن وغيره مع أن شمول الآية لما لا يسمى قرآنا مشكل ، وقاعدة الميسور توجب القراءة [ بقدر ] [5] اللفظ الميسور . فإن كان ما لا يحسنه هي السورة أو بعضها ، لم يجب التعويض عنها ; اقتصارا في مخالفة الأصل على مورد اليقين ، ولما تقدم من أن السورة تسقط مع الضرورة ، وهذا منها ، أو أولى . وإن كان بعض آيات الفاتحة ، ففي الاقتصار عليه كما هو ظاهر العبارة
[1] لا يوجد لدينا وحكى عند في مفتاح الكرامة 2 : 370 . [2] هذا آخر الصفحة اليمنى من الورقة : ( 69 ) من المخطوطة وما يليه هو أول الصفحة اليسرى من الورقة : ( 54 ) [3] المزمل : 20 . [4] انظر الصفحة : 577 - 578 . [5] كذا ظاهرا ، والكلمة غير واضحة في الأصل .
570
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 570