responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 560


ولما كان المراد هنا : الركعتان الغير المسبوقتين لا السابقتان ، كان الأليق به الأول ، ولو أريد الثاني لم يكن بد من التغليب .
وكيف كان ، فالقراءة ليست ركنا على المشهور ، بل عن الخلاف دعوى الاجماع [1] ، ويدل عليه الأخبار المستفيضة الدالة على عدم بطلان الصلاة بتركها .
منها : قوله : ( لا تعاد الصلاة . . . الخ ) [2] .
ومنها : قوله - لمن قال : نسيت أن أقرأ في صلاتي كلها ، قال - : ( أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ قلت : بلى ، قال : تمت صلاتك ) [3] .
وقوله عليه السلام في المورد المذكور - : ( إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت . . . ) [4] .
وهي المخصصة لما دل بظاهرها على الركنية ، مثل قوله : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) [5] ، وقوله في صحيحة محمد بن مسلم عن مولانا الباقر عليه السلام : ( عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ، قال :
لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات ) [6] ، ونحوها رواية



[1] الخلاف 1 : 334 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 85 .
[2] الوسائل 4 : 934 ، الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 5 .
[3] الوسائل 4 : 769 ، الباب 29 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 ، وفيه : قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا .
[4] الوسائل 4 : 771 ، الباب 30 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 3 .
[5] مستدرك الوسائل 4 : 158 ، الباب الأول من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 5 و 8 .
[6] الوسائل 4 : 732 ، الباب الأول من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 1 .

560

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست