نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 56
سنته للناس ، فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله تعالى ) [1] . وما رواه الشيخ عن الفضل بن يونس ، قال : ( سألت أبا الحسن الأول عليه السلام قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر ; لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر ، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر ) [2] والجواب ، أما عن الرواية الأولى : فبضعف السند بإبراهيم - وإن كان الراوي عنه الحسن بن محبوب - مع عدم صراحة دلالتها ولا ظهورها في المطلوب ; نظرا إلى أن المراد بوقت العصر في قوله عليه السلام : ( آخر وقت الظهر أول وقت العصر ) ليس هو وقت إجزائها إجماعا ، فتعين أن يكون المراد وقت فضيلتها المختصة بها ، فيقوى بذلك احتمال كون المراد بخروج وقت الظهر بمضي أربعة أقدام : خروج وقت فضيلته أيضا ، وليس في ذيل الرواية ما ينافي هذا المعنى صريحا وإن توهم منه في بادئ النظر كما لا يخفى . وأما عن الرواية الثانية : فبضعفها أيضا بالفضل بن يونس ، مع أنها بظاهرها - من خروج وقت المعذور أيضا بمضي أربعة أقدام - مما لم يقل به
[1] التهذيب 2 : 26 ، الحديث 74 والوسائل 3 : 109 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 32 [2] التهذيب 1 : 389 ، الحديث 1199 . والوسائل 2 : 598 ، الباب 49 من أبواب الحيض ، الحديث 2 .
56
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 56