responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 537


إلا مع الكثرة ، بل وفي البطلان معها أيضا نظر .
أما في الزائد على القدر الواجب ; فلأن طوله لو محا صورة الصلاة لم يجز ، ولولا للرياء ، وإلا لم يفسد مع الرياء ، فتأمل .
وأما موضوع المسألة : فلمنع كون الفعل المجانس لأفعال الصلاة مع الكثرة موجبا لمحو الصورة ، ولا يحكم به العرف حتى مع الاطلاع على خروجه عن الصلاة ، سيما إذا كان قصد الرياء منضما إلى قصد الصلاة لا مستقلا .
نعم ، لو ثبت المحو أو كون الفعل الكثير بنفسه قاطعا - كما هو ظاهر معقد إجماع بعض - اتجه الحكم بالبطلان .
وإن كان المستحب المقصود به الرياء قولا مستحبا ، ففي الابطال مطلقا ، وعدمه كذلك ، وإلحاقه بالكلام الخارج في الابطال إن كان حرفين فصاعدا ، وجوه ، تقدم وجه الأول والثالث ، ووجه الثاني : دعوى حصر الكلام المبطل فيما كان من كلام الآدميين أجنبيا عن الصلاة ، والأقوى الثالث .
ثم هل يجدي إعادة الجزء - حيت فرض بطلانه وعدم إبطاله - في صحة الصلاة ؟ ظاهر جماعة - منهم المحقق [1] والشهيد الثانيان [2] - : لا ; لاستلزامه الزيادة في الصلاة ; لأن الجزء الباطل قد قصد به الصلاة فتكراره زيادة .
ولمانع منع المقدمتين ، أما الأولى : فلمنع صدق الزيادة في الصلاة إذا



[1] جامع المقاصد 2 : 226 .
[2] روض الجنان : 257 - 258 .

537

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست