responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 533


الأول - مما لا ريب فيه ولا خلاف فيه ، كما صرح به جماعة [1] ، بل في الايضاح أن استمرار النية حكما واجب بإجماع المسلمين [2] .
والمراد به هذا المعنى الذي يدل على وجوبه جميع ما يدل على وجوب أصل النية ، دون استمرارها بمعنى أن لا يحدث في آن من آنات الصلاة - ولو خلا عن الاشتغال بجزء - ما ينافيها من التردد أو العزم على الخلاف ، فاختار المصنف هنا - تبعا للشيخ في الخلاف [3] - اشتراطه ، وفرع عليه ما ذكره في قوله : ( فلو نوى الخروج ) من الصلاة في الحال أو ثانيه بطلت ، وهو ظاهر جماعة ممن تأخر عنه [4] ، ملحقين بنية الخروج : التردد فيه ونية فعل المنافي وإن لم يفعله ; بناء على رجوعه إلى نية القطع .
وحاصل هذا القول أن كل ما يقدح في ابتداء النية يقدح في استدامتها ; لأنه إذا زالت النية الأولى بأحد تلك الأمور ، فإن اكتفى بها في بقية الأجزاء وقعت بلا نية ، وإن جددها لها لم تكن مطابقا لمراد الشارع ; لأن شرط النية مقارنتها لأول العمل ، ولأنه بعد رفع اليد عن الأجزاء السابقة بنية الخروج لا تبقى قابلة للعود إليها وانضمام الباقي ، ولأن استمرار



[1] منهم : المحقق في المعتبر 2 : 150 ، والعلامة في التذكرة 3 : 108 ، والسيد في المدارك 3 : 314 .
[2] إيضاح الفوائد 1 : 104 .
[3] الخلاف 1 : 308 ، كتاب الصلاة ، ذيل المسألة : 55 .
[4] منهم الشهيد في الذكرى : 178 والمسالك 1 : 197 ، وروض الجنان : 257 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 222 ، والفخر في الإيضاح 1 : 102 و 104 . وابن فهد في الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 73 ، والمحقق القمي في الغنائم : 176 ، وانظر مفتاح الكرامة 2 : 328 ، والجواهر 9 : 178 .

533

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست