responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 518


وأما بطلان الصلاة بزيادتها ، فهو ممنوع مع النسيان ; لعدم ما يدل على عموم البدلية ، رأس سلم ; نظرا إلى ما يستفاد منه البدلية من الأخبار ، فلا نسلم كونه مقيدا بصورة قصد الركوع والسجود كما حكاه في الروضة ، بل يكفي فعله بعنوان ، أنه من الصلاة وإن لم يستحضر الركوع .
ومع التسليم فلا يدل على وجوب قصدهما في أصل الصلاة لأن نيتها يكفي في جعل الايماء ركوعا أو سجودا .
أما الزائد على الواجب فلما لم يصدق زيادة الركن إلا مع القصد لم يحكم بالبطلان إلا معه ، فلو قصد كونه من أفعال الصلاة ولم يقصد كونه ركوعا لها لم تبطل زيادته إلا متعمدا ; لأن الشارع إنما جعله ركوعا في محله ، فصيرورته إباها في غير محله يحتاج إلى قصد الركوعية .
ومن هنا ظهر ما في كلام الفاضل الهندي من أن الخلاف في اعتبار القصد في الابطال بالزيادة مبني على الخلاف في اعتباره في البدلية .
وحاصل ، أحكام صور زيادة هذه الأمور : أن المصلي إن أتى بشئ منها زائدا على ما وجب عليه سواء كان في محله أو في غيره ، فإن كان لاقتضاء العادة له - كما يتفق كثيرا في حركة الرأس وتغميض العين - فلا إشكال في عدم البطلان .
ولو أتى به بقصد أنه من أفعال الصلاة ، فإن قصد به خصوص الركوع أو السجود لحقه حكم زيادة المنوي ، كما لو أتى بتحريك الرأس دون منتهى الامكان فإنه يمكن جعله للركوع والسجود ، وإن نوى به فعلا من أفعال الصلاة غير مستحضر لخصوص أحدهما فالأقوى عدم البطلان في غير

518

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست