responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 508


مضافا إلى ظهور عبارة الرياض [1] في عدم القول بالتخيير وإن استظهره بعض الأجلة [2] من كتب المصنف قدس سره ، وفي الرياض عن ظاهر جماعة تعين الاستلقاء بعد العجز عن الأيمن [3] ، وفي ظاهر عبارة الغنية [4] الاجماع عليه ; لذيل رواية الدعائم المتقدمة [5] ، وهي ضعيفة مخالفة لاطلاقات الصلاة على الجنب من الآية [6] والرواية [7] ، مع أن هذا القول لم يصرح به أحد ظاهرا ، وإنما استظهر من عبارة جماعة ، ومنعه بعض سادة مشايخنا [8] ; ولعله لعدم بناء تلك العبارة على استيفاء جميع مراتب الاضطرار ، بل على بيان أصولها غالبا ، كما لا يخفى على من تأمل في تلك العبائر ، سيما عبارة الغنية [9] التي ادعى فيها الاجماع على هذا الحكم .
ويجب على المضطجع - مطلقا - : الاتيان بالركوع والسجود إن قدر عليهما ، وإلا أومأ لما يعجز عنه برأسه ، وإلا فبعينيه كما سيأتي .
( وإن عجز ) عن الاضطجاع مطلقا ( استلقى ) على ظهره ، بلا خلاف ظاهرا فتوى ورواية ، ويستقبل القبلة بوجهه بحيث لو قعد كان



[1] رياض المسائل 3 : 375 .
[2] المناهج السوية ( مخطوط ) : 90 .
[3] الرياض 3 : 375 .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 499 .
[5] دعائم الاسلام 1 : 198 ، وتقدمت في الصفحة : 505 .
[6] وهو قوله تعالى : ( فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ) .
[7] الوسائل 4 : 689 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث الأول .
[8] لم نقف عليه .
[9] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 499 .

508

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست