نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 508
مضافا إلى ظهور عبارة الرياض [1] في عدم القول بالتخيير وإن استظهره بعض الأجلة [2] من كتب المصنف قدس سره ، وفي الرياض عن ظاهر جماعة تعين الاستلقاء بعد العجز عن الأيمن [3] ، وفي ظاهر عبارة الغنية [4] الاجماع عليه ; لذيل رواية الدعائم المتقدمة [5] ، وهي ضعيفة مخالفة لاطلاقات الصلاة على الجنب من الآية [6] والرواية [7] ، مع أن هذا القول لم يصرح به أحد ظاهرا ، وإنما استظهر من عبارة جماعة ، ومنعه بعض سادة مشايخنا [8] ; ولعله لعدم بناء تلك العبارة على استيفاء جميع مراتب الاضطرار ، بل على بيان أصولها غالبا ، كما لا يخفى على من تأمل في تلك العبائر ، سيما عبارة الغنية [9] التي ادعى فيها الاجماع على هذا الحكم . ويجب على المضطجع - مطلقا - : الاتيان بالركوع والسجود إن قدر عليهما ، وإلا أومأ لما يعجز عنه برأسه ، وإلا فبعينيه كما سيأتي . ( وإن عجز ) عن الاضطجاع مطلقا ( استلقى ) على ظهره ، بلا خلاف ظاهرا فتوى ورواية ، ويستقبل القبلة بوجهه بحيث لو قعد كان
[1] رياض المسائل 3 : 375 . [2] المناهج السوية ( مخطوط ) : 90 . [3] الرياض 3 : 375 . [4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 499 . [5] دعائم الاسلام 1 : 198 ، وتقدمت في الصفحة : 505 . [6] وهو قوله تعالى : ( فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ) . [7] الوسائل 4 : 689 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث الأول . [8] لم نقف عليه . [9] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 499 .
508
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 508