نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 503
الانحناء عن قيام ، لا مما يجب فيه شرعا ، فهو نظير تجافي أسفل البطن عن الفخذ - المتحقق حال القيام دون القعود - الذي لم يقل هو ولا غيره بوجوبه . ولكن الأحوط ما ذكره الشهيد ، لأنه أقرب إلى ركوع القائم ، سيما إذا قدر على الارتفاع زيادة عن حالة الجلوس ودون الحالة التي تحصل بها أدنى ركوع القائم ، وأوجبناه في القعود الاضطراري تحصيلا للواجب بقدر الامكان . ثم إن المعروف في ركوع القاعد كيفيتان ، إحداهما : ما تقدم ، والأخرى : أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده ، وهو أكمله ، كما أن أكمل ركوع القائم يستلزم محاذاتهما أيضا ، وأدناه أن ينحني بحيث يحاذي جبهته ما قدام ركبتيه ، وهو حسن . ثم إن القاعد إن تمكن من وضع الجبهة على الأرض على الوجه الصحيح فهو ، وإلا فسيأتي حكمه في بحث السجود إن شاء الله تعالى . ( ولو عجز ) عن القعود مطلقا ( اضطجع ) على المعروف عن غير شاذ منا قائل بالاستلقاء مستقبلا ، كما حكاه في المعتبر [1] مستدلا بأنه معرض للبرء ، فلو عرض له البرء كان مستقبلا لو جلس . ولا يخفى ضعفه وإن وردت به روايات مروية عن الكتب الثلاثة [2]
[1] المعتبر 2 : 160 . [2] الفقيه 1 : 361 ، الحديث 1033 ، والتهذيب 3 : 176 ، الحديث 6 . والكافي 3 : 411 ، باب صلاة الشيخ الكبير والمريض ، الحديث 12 ، وانظر الوسائل 4 : 691 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 13 .
503
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 503