responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 503


الانحناء عن قيام ، لا مما يجب فيه شرعا ، فهو نظير تجافي أسفل البطن عن الفخذ - المتحقق حال القيام دون القعود - الذي لم يقل هو ولا غيره بوجوبه .
ولكن الأحوط ما ذكره الشهيد ، لأنه أقرب إلى ركوع القائم ، سيما إذا قدر على الارتفاع زيادة عن حالة الجلوس ودون الحالة التي تحصل بها أدنى ركوع القائم ، وأوجبناه في القعود الاضطراري تحصيلا للواجب بقدر الامكان .
ثم إن المعروف في ركوع القاعد كيفيتان ، إحداهما : ما تقدم ، والأخرى : أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده ، وهو أكمله ، كما أن أكمل ركوع القائم يستلزم محاذاتهما أيضا ، وأدناه أن ينحني بحيث يحاذي جبهته ما قدام ركبتيه ، وهو حسن .
ثم إن القاعد إن تمكن من وضع الجبهة على الأرض على الوجه الصحيح فهو ، وإلا فسيأتي حكمه في بحث السجود إن شاء الله تعالى .
( ولو عجز ) عن القعود مطلقا ( اضطجع ) على المعروف عن غير شاذ منا قائل بالاستلقاء مستقبلا ، كما حكاه في المعتبر [1] مستدلا بأنه معرض للبرء ، فلو عرض له البرء كان مستقبلا لو جلس .
ولا يخفى ضعفه وإن وردت به روايات مروية عن الكتب الثلاثة [2]



[1] المعتبر 2 : 160 .
[2] الفقيه 1 : 361 ، الحديث 1033 ، والتهذيب 3 : 176 ، الحديث 6 . والكافي 3 : 411 ، باب صلاة الشيخ الكبير والمريض ، الحديث 12 ، وانظر الوسائل 4 : 691 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 13 .

503

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست