responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 491

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 615)


وهكذا ، فتطويله وتقصيره يرجع إلى اختيار الفرد الواحد الطويل أو القصير ، لم يكن بعيدا .
وعلى أي حال ، فليس إطلاق القول ممن تقدم على الشهيد بركنية القيام ، إلا كإطلاقهم القول بركنية الركوع والسجود ولا يرد ما ذكر في معنى الاعتراض عليهم من أن نقيصته لا يوجب بطلان الصلاة ، كما لو نسي الفاتحة والسورة ، فإنه ينسى مقدارا من القيام ، فإنهم لم يحكموا بركنية كل جزء من أجزائه المستمرة ، ونقص استمرار الركن ليس نقصه .
نعم ، الفرق بينه وبين الركوع والسجود هو أن الركن فيهما يتحقق بأول المسمى وإن انقطع ، بخلاف القيام فإنه لا يكفي أول مسماه ما لم يركع عنه ، ولعله دعاهم إلى التقسيم المذكور ، فإن الجزء الأول الحاصل من القيام لا يتصف بالركنية ما لم يركع عنه ، فحاصل مراد . . . [1] فافهم .
( و ) اعلم أن الركن من القيام الواجب هو الانتصاب بنصب فقار الظهر مع اعتماد على الرجل ولو يسيرا ، لا مجرد مماستها للأرض ، لا يضر فيه إطراق الرأس وإن كان الأولى تركه ; لمرسلة حريز : ( النحر ، الاعتدال



[1] كان قد كتب المؤلف قدس سره في المتن عبارة ، ثم شطب عليها ، وكتب بدلها في الهامش : ( فحاصل مراد . . . الخ ) ولكن حصل اخترام لأكثر ما كتبه في الهامش ، ولم يبق منه سوى ما يلي : ( فحاصل مراد . . . القيام في . . . شيئا . . . فافهم ) . وأما ما كان قد كتبه في المتن ثم شطب عليه بعد قوله : ( ما لم يركع عنه ) فهو ما يلي : ( فله حكم غير الركن ، باعتبار ما يقع فيه من الواجب والندب والمباح ، يعني : عدم جواز تركه عمدا في الأول ، ومرجوحيته في الثاني ، وتساويه في الثالث ، فافهم ) .

491

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست