responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 49


والجواب : أما عن [ رواية ] [1] زرارة فبأن المراد منها : تأخير صلاة الظهر إلى الذراع لأجل النافلة ، لا أن مجموع وقت الظهر ذراع ، ويشهد بذلك قوله عليه السلام في ذيل الرواية : ( إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قامة ، وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ، ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟
قلت : لم جعل ذلك ؟ قال : لمكان الفريضة [2] ، فإن لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا ، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة ) [3] .
وبهذا المضمون أخبار كثيرة دالة على تأخير الفريضة إلى الذراع [4] .
وبمثل هذا يجاب عن رواية الفضلاء ، ولو سلم عدم ظهورها فيه فلا أقل من احتمالها له احتمالا مساويا ، فيقع الاجمال ، ولو سلم ظهورها في



[1] من المطبوعة ، ومحلها بياض في ( ق ) بمقدار كلمة ، وقد نبه ناسخ المطبوعة على ذلك في الهامش .
[2] كذا في النسختين ، إلا أنه في المصادر الحديثية : ( لمكان النافلة ) ، وقد أورد المؤلف قدس سره هذه الرواية في الصفحة : 116 ، وكتب فوق كلمة ( الفريضة ) : ( النافلة خ ل ) . وفي هامش التهذيب ( 2 : 20 ) ما يلي : في المطبوعة وبعض المخطوطات : ( الفريضة ) ، والصواب ما أثبتناه ، وهو موافق لما في الفقيه .
[3] التهذيب 2 : 20 ، الحديث 55 . والوسائل 3 : 103 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 .
[4] راجع الوسائل 3 : 105 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الأحاديث 10 و 27 و 28 وغيرها .

49

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست