responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 477


عموم قوله عليه السلام : ( إذا شهد عندك المسلمون فصدقهم ) [1] مضافا إلى الاستقراء كما ادعاه في الرياض في باب الشهادات [2] - كان تقدم البينة فيما نحن فيه على التحري أقوى .
هذا كله إن أوجبنا العمل بالبينة مطلقا ولو مع ظن الخلاف ، وأما لو عملنا به مقيدا إما بإفادة الظن أو بعدم الظن على الخلاف فلا ريب في أن التحري أحوط ; لأن التحري - كما سيجئ - هو طلب الأحرى ، ومرجعه إلى وجوب العمل بأقوى الأمارات ، المتوقف على ملاحظتها [3] ، ومن جملتها إخبار العدلين ، فلا بد من الرجوع إليهما وملاحظة الأمارات الأخر ، فإن ترجح خبرهما على سائر الأمارات أخذ به ، وإن انعكس الأمر أخذ بالأمارات ; لعدم الدليل على حجية العدلين مع الظن بالخلاف ، سيما في غير مقام المرافعة .
( ويجتهد ) في تحصيل الظن بالقبلة ( مع الخفاء ) العارض للعلامات المذكورة ، ولا خلاف ظاهرا إلا ممن سيجئ ، بل عن التذكرة [4] وغيرها [5] التصريح بدعوى الاجماع ، مضافا إلى الأخبار الكثيرة ، ومنها :
الصحيح ( يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم ا أين وجه القبلة ) [6] ، وموثقة سماعة قال : ( سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر



[1] الكافي 5 : 299 .
[2] لم نعثر عليه .
[3] كذا ظاهرا ، والعبارة غير واضحة في الأصل .
[4] انظر التذكرة 3 : 22 .
[5] المنتهى 1 : 219
[6] الوسائل 3 : 223 ، الباب 6 من أبواب القبلة ، الحديث الأول .

477

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست