responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 476


جهة الكعبة ، ولو لم يحصل لهم ذلك فلا أقل من كونه شهادة من أهل الخبرة على الجهة ، فهو ظن خاص مقدم على غيره من الظنون المطلقة التي لم يثبت حجيتها في المقام إلا من جهة أمثال قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : ( يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة ) [1] .
والظاهر ، بل المقطوع به : أن المراد بالعلم بوجه القبلة العلم به من جهة العلامات المذكورة ; إذ لا يوجد غيرها للبعيد ، فالرواية نص على تقديم إعمال العلامات المذكورة .
ولو فقدها وتمكن من البينة عليها ، فهل يجوز التعويل على الأمارات ؟ وجهان : من إطلاق الرواية المذكورة ; فإن البينة لا تفيد العلم ، ومن كونها قائمة مقام العلم .
والتحقيق : أنه لو قلنا بجواز العمل بالبينة عند التمكن من العلم بتلك العلامات ، فالظاهر تقديم البينة على الأمارات في صورة عدم التمكن من العلم ; لأن البينة حينئذ بدل اختياري للعلم والأمارات أبدال اضطرارية .
وإن قلنا بعدم جواز العمل بها مع التمكن ، فتصير كالأمارات بدلا اضطراريا ، ولا دليل على تقديمها على غيرها ، وحيت إن الأقرب جواز العمل بالبينة مع التمكن من العلم - لعموم النص الصحيح المدعى في كلام سيد مشايخنا [2] و [ دعوى ] [3] الاجماع الذي حكاه عن الإيضاح [4] ، مضافا إلى



[1] الوسائل 3 : 223 ، الباب 6 من أبواب القبلة ، الحديث الأول .
[2] لم نقف عليه .
[3] الكلمة غير واضحة . وما أثبتناه من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره .
[4] الإيضاح 1 : 81 .

476

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست