نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 476
جهة الكعبة ، ولو لم يحصل لهم ذلك فلا أقل من كونه شهادة من أهل الخبرة على الجهة ، فهو ظن خاص مقدم على غيره من الظنون المطلقة التي لم يثبت حجيتها في المقام إلا من جهة أمثال قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : ( يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة ) [1] . والظاهر ، بل المقطوع به : أن المراد بالعلم بوجه القبلة العلم به من جهة العلامات المذكورة ; إذ لا يوجد غيرها للبعيد ، فالرواية نص على تقديم إعمال العلامات المذكورة . ولو فقدها وتمكن من البينة عليها ، فهل يجوز التعويل على الأمارات ؟ وجهان : من إطلاق الرواية المذكورة ; فإن البينة لا تفيد العلم ، ومن كونها قائمة مقام العلم . والتحقيق : أنه لو قلنا بجواز العمل بالبينة عند التمكن من العلم بتلك العلامات ، فالظاهر تقديم البينة على الأمارات في صورة عدم التمكن من العلم ; لأن البينة حينئذ بدل اختياري للعلم والأمارات أبدال اضطرارية . وإن قلنا بعدم جواز العمل بها مع التمكن ، فتصير كالأمارات بدلا اضطراريا ، ولا دليل على تقديمها على غيرها ، وحيت إن الأقرب جواز العمل بالبينة مع التمكن من العلم - لعموم النص الصحيح المدعى في كلام سيد مشايخنا [2] و [ دعوى ] [3] الاجماع الذي حكاه عن الإيضاح [4] ، مضافا إلى
[1] الوسائل 3 : 223 ، الباب 6 من أبواب القبلة ، الحديث الأول . [2] لم نقف عليه . [3] الكلمة غير واضحة . وما أثبتناه من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره . [4] الإيضاح 1 : 81 .
476
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 476