responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 475


[ ( و ) كيف كان ( لو فقد ) تيسر ( العلم ، عول على العلامات ) المنصوبة للدلالة عليها ، المذكورة في كتب الفقه ] وغير [1] المذكورة فيها ، فإن ما ذكر فيها ليس للتوقيف ، بل لمطابقة مقتضى قواعد الرصد ، فيعم كل علامة مطابقة ، فهي مقدمة على إعمال سائر الأمارات الظنية ، أما بالنسبة إلى العارف بقواعد الرصد ; فلأنها تفيد له القطع بالجهة ، وأما بالنسبة إلى غير العارف ; فلأنها وإن لم تفد له القطع بالجهة الخاصة بواسطة التسامح والتظافر الحاصلين بتلقيها بالقبول بين جميع علماء المسلمين من الفقهاء وغيرهم ، فلا أقل من حصول القطع له بوجوب العمل به حتى أنه ربما لا يخطر في ذهن العوام من القبلة إلا الجهة الخاصة ، من غير التفات أو اطلاع بأنها



[1] هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة : ( 26 ) ، وما بين المعقوفتين من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره ، راجع الصفحة : 164 وما بعدها . .

475

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست