نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 464
والحلي بل صرح في الدروس بأن ظاهر الأصحاب أن الصلاة في السفينة مقيدة [ بالضرورة ] إلا أن تكون مشدودة [1] . ولكن صرح في محكي كشف اللثام بأن الحلي والحلبي لم يصرحا بذلك وإنما تعرضا للمضطر إلى الصلاة فيها [2] كالسيد في الجمل [3] ، وبأنه لم يظهر لي ما استظهره من الأصحاب ، إلا أن يكون قد استظهره من اشتراطهم الاستقرار ومنعهم من الفعل الكثير ، ثم أخذ في الاعتراض عليه [4] . وظاهر إطلاق الذكرى - كالمحكي عن الحلبي والحلي - ثبوت المنع في السفينة الواقفة ، إلا أن يدعى انصراف الاطلاق إلى الجارية ، أو الظاهر عدم الخلاف في المشدودة ، كما يظهر من عبارة الدروس . وكيف كان ، فحجة المنع أخبار لا تنهض في مقابلة ما تقدم من الأخبار المجوزة . منها : حسنة حماد بن عثمان [5] بابن هاشم ، قال : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأل عن الصلاة في السفينة . فيقول : إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا ، فإن لا تقدروا فصلوا قياما ، وإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة ) [6] .
[1] الدروس 1 : 161 ، وما بين المعقوفتين من المصدر . [2] انظر السرائر 1 : 336 ، والكافي في الفقه : 147 . [3] انظر رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 47 . [4] كشف اللثام 1 : 177 . [5] كذا ، وفي كتب الحديث : - حماد بن عيسى . [6] الوسائل 3 : 235 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 14 .
464
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 464