responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 457


أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد ) [1] ، ونحوها موثقة عمار [2] .
نعم ، ربما يعارض ما ذكر بصحيحة الحلبي : ( في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة . قال : يعيد ولا يعيدون ; فإنهم قد تحروا ) [3] .
فإن الظاهر بقرينة نفي الإعادة أن موردها الانحراف إلى ما بين المشرق والمغرب أو التبين بعد خروج الوقت .
وعلى التقديرين ، فتعليل نفي الإعادة بالتحري المستلزم لتعليل الإعادة على الأعمى بعدم التحري دليل على عدم معذورية كل من لم يتحر .
ويؤيده : مفهوم قول علي عليه السلام : ( من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ، ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب ) [4] . دل بمفهومه على [ أن ] من صلى على غير القبلة من غير ظن بأنه على القبلة فيعيد وإن كان متوجها فيما بين المشرقين .
ويمكن التفصي عن الأولى : بأن الظاهر أن المعلل بالتحري راجع إلى عدم التقصير في تعرف القبلة ، فوجوب الإعادة على الأعمى لأجل التقصير بخلاف القوم ، ولا ينافي تقصير الأعمى صحة صلاة المأمومين ; لأن الظاهر عدم اطلاعهم على كونه مقصرا في الفحص وقيامه على نحو قيامهم من غير



[1] الوسائل 3 : 229 ، الباب 11 من أبواب القبلة ، الحديث الأول .
[2] الوسائل 3 : 229 ، الباب 10 من أبواب القبلة ، الحديث 4 كذا ولعله سهو ، لأن الرواية التي بهذا المضمون هي رواية سليمان بن خالد راجع الوسائل 3 : 230 ، الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 6 .
[3] الوسائل 3 : 231 ، الباب 11 من أبواب القبلة ، الحديث 7 .
[4] الوسائل 3 : 229 ، الباب 10 من أبواب القبلة ، الحديث 5 .

457

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست