نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 457
أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد ) [1] ، ونحوها موثقة عمار [2] . نعم ، ربما يعارض ما ذكر بصحيحة الحلبي : ( في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة . قال : يعيد ولا يعيدون ; فإنهم قد تحروا ) [3] . فإن الظاهر بقرينة نفي الإعادة أن موردها الانحراف إلى ما بين المشرق والمغرب أو التبين بعد خروج الوقت . وعلى التقديرين ، فتعليل نفي الإعادة بالتحري المستلزم لتعليل الإعادة على الأعمى بعدم التحري دليل على عدم معذورية كل من لم يتحر . ويؤيده : مفهوم قول علي عليه السلام : ( من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ، ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب ) [4] . دل بمفهومه على [ أن ] من صلى على غير القبلة من غير ظن بأنه على القبلة فيعيد وإن كان متوجها فيما بين المشرقين . ويمكن التفصي عن الأولى : بأن الظاهر أن المعلل بالتحري راجع إلى عدم التقصير في تعرف القبلة ، فوجوب الإعادة على الأعمى لأجل التقصير بخلاف القوم ، ولا ينافي تقصير الأعمى صحة صلاة المأمومين ; لأن الظاهر عدم اطلاعهم على كونه مقصرا في الفحص وقيامه على نحو قيامهم من غير
[1] الوسائل 3 : 229 ، الباب 11 من أبواب القبلة ، الحديث الأول . [2] الوسائل 3 : 229 ، الباب 10 من أبواب القبلة ، الحديث 4 كذا ولعله سهو ، لأن الرواية التي بهذا المضمون هي رواية سليمان بن خالد راجع الوسائل 3 : 230 ، الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 6 . [3] الوسائل 3 : 231 ، الباب 11 من أبواب القبلة ، الحديث 7 . [4] الوسائل 3 : 229 ، الباب 10 من أبواب القبلة ، الحديث 5 .
457
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 457