responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 615)


وفي رواية ابن سنان - أيضا - : ( أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا ؟ قال ؟ لا ، إلا من ضرورة ) [1] .
وفي التوقيع عن أبي الحسن الثالث عليه السلام - في جواب السائل عن الصلاة في المحامل - : إنه ( يجوز مع الضرورة الشديدة ) [2] .
وفي التوقيع عن الحجة عجل الله فرحه : ( لا بأس به عند الضرورة والشدة ) [3] .
وفي رواية منصور بن حازم ، قال : سأله أحمد بن النعمان ، فقال :
( أصلي في محملي وأنا مريض ؟ قال : فقال : أما النافلة فنعم ، وأما الفريضة فلا . قال : وذكر أحمد شدة وجعه ، فقال : أنا كنت مريضا شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة أن يقيموني [4] فاحتمل بفراشي فأوضع وأصلي ثم احتمل بفراشي فأوضع في محملي ) [5] .
وظاهر هذه الأخبار كلا هو اختصاص الجواز بصورة العذر الكثير ، لا مجرد العذر المسوغ لترك الواجبات الاختيارية ، فإن المريض المستثنى - في الصحيحة - هو الذي يستقبل به القبلة ولا يقدر على أن يستقبل بنفسه ، وكذا التوقيعان ورواية ابن حازم ، بل ابن سنان أيضا ، حيث إن الضرورة عرفا فوق العسر ، إلا أن الخروج بمجرد هذه عن عموم ما دل على نفي العسر



[1] الوسائل 3 : 237 ، الباب 14 من أبواب القبلة ، الحديث 4 .
[2] نفس المصدر ، الحديث 5 .
[3] الوسائل 3 : 239 ، الباب 14 من أبواب القبلة ، الحديث 11 .
[4] كذا في النسخ والاستبصار 1 : 243 ، وفي التهذيب 3 : 308 : ينيخوا بي ، وفي الوسائل : يضخوني ( يقيموني ، ينحوني ، ينيخوني ) .
[5] الوسائل 3 : 238 ، الباب 14 من أبواب القبلة ، الحديث 10 .

451

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست