responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 450


كما هو الأصل المجمع عليه في باب الصلاة نصا وفتوى .
ففي رواية ابن عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام : ( في رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر ، أيجوز أن يصلي الفريضة في المحمل ؟ قال :
نعم هو بمنزلة السفينة ، إن أمكنه قائما وإلا قاعدا ، وكل ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر ، يقول الله عز وجل : ( بل الانسان على نفسه بصيرة ) [1] .
والظاهر أن عموم المنزلة بالنسبة إلى كيفية الصلاة في السفينة من وجوب مراعاة الواجبات من القيام وغيره مهما أمكن ، لا بالنسبة إلى حكمها حتى يتوهم من الرواية جواز الفريضة في المحمل كما تجوز في السفينة .
ثم إن المنع من فعل الفريضة على الراحلة في حال الاختيار مما لا خلاف فيه ظاهرا ، وعن المحقق [2] والمصنف [3] والشهيد في الذكرى [4] الاجماع عليه ، والأخبار به مستفيضة :
ففي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله : ( لا يصلي الفريضة على الدابة إلا مريض يستقبل به القبلة ، وتجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه - في الفريضة - على ما أمكنه من شئ ، ويؤمي في النافلة إيماء ) [5] .



[1] الوسائل 3 : 237 ، الباب 14 من أبواب القبلة ، الحديث 2 ، والآية من سورة القيامة : 14 .
[2] المعتبر 2 : 75 .
[3] المنتهى 1 : 222 .
[4] الذكرى : 167 .
[5] الوسائل 3 : 236 ، الباب 14 من أبواب القبلة ، الحديث الأول .

450

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست