نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 449
( يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة ، وجهتها مع البعد في فرائض الصلوات وعند الذبح ، واحتضار الميت ودفنه والصلاة عليه . ويستحب للنوافل ، وتصلى على الراحلة ، قيل : وإلى غير القبلة [1] ولا يجوز [2] ذلك ) المذكور ( في الفريضة إلا مع التعذر كالمطاردة ) راكبا وماشيا ، والمرض المانع من النزول أو من التوجه إلى القبلة ولو بمعين ، أو للخوف وغير ذلك من الأعذار ، فيجوز الصلاة حينئذ على الراحلة وعلى غير القبلة مع وجوب مراعاة ما لا يتعذر من الأمور المعتبرة في الصلاة شرطا أو شطرا بقدر الامكان ; لعموم أدلتها ، والميسور لا يسقط بالمعسور ،
[1] ما بن المعقوفتين من الإرشاد . [2] هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة : ( 24 ) من النسخة المخطوطة
449
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 449