responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 408


والاقتصار عليها زيادة محرمة ، بل كلام خارج ، لخروجه بالتحريم عن القرآنية .
أما لو شرع فيها لا بنية الاقتصار بل بنية العدول إلى غيرها عند ضيق الوقت ، فلا كلام لأحد في الجواز على القول بجواز القران . نعم ، يرد على ما ذكره الشارح [1] - من البطلان بمجرد الشروع - أنه لا دليل على ذلك إلا ما سبق في نظائر المسألة من أن النهي في الجزء يستلزم فساد الكل وأن القراءة المحرمة كلام أجنبي ، وقد مر أيضا [2] أن للنظر فيه مجالا .
بل قد يناقش في الفساد مع إتمامها أو مع الاشتغال بها حتى فات الوقت : بأنها لا توجب الاخلال بشئ مما يعتبر في الصلاة عدا السورة الساقطة لضيق الوقت ولو بسبب الاشتغال بالقراءة المحرمة ، إذ الظاهر عدم الفرق في الضيق المسقط للسورة بين كونه لعذر أو لسوء اختيار المكلف . نعم ، قد يوجب الاشتغال بها : الاخلال بالموالاة بين الفاتحة وبين ما يجب عليه قراءته من السورة القصيرة ، لكن البطلان به منحصر بصورة حصول المقدار المخل قبل الحكم بسقوط السورة .
وبالجملة : فإتمام المسألة بمجرد القواعد مشكل ، إلا أن يتمسك فيها برواية سيف بن عميرة عن الحضرمي عن الصادق عليه السلام : ( لا تقرأ في الفجر شيئا من آل حم ) [3] ، فإن الظاهر كون النهي لفوت الوقت ، كما أفصح عنه رواية أخرى عن عامر بن عبد الله : ( قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام



[1] انظر المسالك 1 : 206 .
[2] في الصفحة : 377 - 378 .
[3] الوسائل 4 : 784 ، الباب 44 من أبواب القراءة ، الحديث 2 .

408

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست