responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 388


المحكي عن تفسير علي بن إبراهيم [1] .
واعلم أنه لا جهر على النساء إجماعا كما في كلام جماعة [2] ؟ للأصل ، ولرواية علي بن جعفر عليه السلام - المحكية عن قرب الإسناد - أنه سأل أخاه موسى عليه السلام : ( عن النساء ، هل عليهن جهر بالقراءة ؟ قال : لا ، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها ) [3] ، وظاهر ذيلها :
وجوب الجهر في المستثنى ، ولم يظفر بقائل به كما في كشف اللثام [4] وغيره [5] ، فيمكن حملها على الاستحباب ، أو الجواز لدفع توهم المنع ، وهو المصرح به في كلام جماعة [6] مع عدم سماع الأجنبي ; للأصل والرواية المذكورة .
وصحيحة ابن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام : ( قال : سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال : بقدر ما تسمع ) [7] ،



[1] تفسير القمي 2 : 30 ، وراجع الجواهر 9 : 377 ، والوسائل 4 : 774 ، الباب 33 من أبواب القراءة . الحديث 7 .
[2] منهم المحقق في المعتبر 2 : 178 ، والعلامة في النهاية 1 : 472 ، والشهيد في الذكرى : 190 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 2 : 261 وغيرهم .
[3] قرب الإسناد : 223 ، الحديث 867 ، والوسائل 4 : 772 ، الباب 31 من أبواب القراءة ، الحديث 3 .
[4] كشف اللثام 1 : 220 .
[5] انظر الجواهر 9 : 383 .
[6] منهم الشهيد في الذكرى : 190 ، والسبزواري في الذخيرة : 275 ، والفاضل في كشف اللثام 1 : 220 ، وغيرهم ، فحكموا بالجواز ، وصاحب الجواهر في الجواهر 9 : 383 فحمل الرواية على الندب مع عدم وجود الأجنبي .
[7] الوسائل 4 : 772 ، الباب 31 من أبواب القراءة ، الحديث الأول .

388

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست