responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 372


الرافع ، عدا ما يتوهم من كونها فعلا كثيرا ، الممنوع بأن المبطل منه هو الخارج الماحي لصورتها ، والخارج هنا من جنس أفعال الصلاة ، بل قصد به جزء الصلاة غافلا عن تقدمها على الفاتحة ، فلا يوجب محو الصورة . وقد تقدم نظيره فيما إذا نوى بالزائد على الواجب من أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة [1] .
ويؤيده : ما سيجئ من جواز العدول ووجوبه فيما إذا شرع في إحدى العزائم فذكر قبل بلوغ آية السجدة .
وما عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر : ( أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي ، له أن يقرأ في الفريضة فيمر بالآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية ؟ قال : يردد القرآن ما شاء ) [2] وما ورد في ناسي الفاتحة وأنه يعيد ما لم يركع [3] .
وما ورد من إطلاقات جواز قراءة القرآن في الصلاة [4] الشامل للكثير والطويل .
والعمدة : عدم محو صورة الصلاة مع القراءة بقصد الجزئية غفلة .
( ولا ) يجوز القران بين السورتين ، المتحقق عند المصنف قدس سره .



[1] تقدم في الصفحة : 279 .
[2] قرب الإسناد : 203 ، الحديث 786 ، والوسائل 4 : 813 ، الباب 68 من أبواب القراءة ، الحديث 3 ، وفيهما : ( فتمر الآية ) .
[3] انظر الوسائل 4 : 768 ، الباب 28 من أبواب القراءة .
[4] انظر الوسائل 4 : 839 ، الباب 11 من أبواب قراءة القرآن ، الأحاديث 4 و 5 و 6 و 8 .

372

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست