responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 615)


أولا ) إلا إذا اكتفى بها أو قصد بها الجزئية - ولو استحبابا - وبقي على قصده إلى أن قرأ الفاتحة للاخلال بالسورة والفاتحة ، التي لا يجدي وقوعها في حال نية الاخلال بالسورة الرافعة لاستمرار نية الصلاة ؟ بناء على القول بوجوب السورة ، والاخلال بالفاتحة فقط ; بناء على القول باستحباب السورة .
ومما ذكرنا يظهر ما في المدارك [1] من حكمه بالصحة بمجرد إعادة السورة بعد الفاتحة المقروءة في حال زوال نية الصلاة الصحيحة بنية ترك السورة بعد الحمد ، بل بها وبنية جزئية السورة المقدمة .
وكذا ما في الذكرى من أنه لو لم نوجب السورة لا يضر التقديم على الأقرب ; لأنه أتى بالواجب ، وما سبق قرآن لا يبطل الصلاة [2] ; إذ لا يخفى أن المفسد حينئذ أمران ، أحدهما : قصد جزئية ما ليس جزءا ، والثاني :
الاستمرار عند الأفعال الباقية على هذه النية المنافية لنية أصل الصلاة .
ولو كان تقديمها لا بنية الجزئية فلا يضر وإن قيل بوجوب السورة ، فما في كشف اللثام - بعد حكاية ذلك الحكم عن الذكرى من أنه لو أراد العموم للعمد فعسى أن لا يريد بنية الجزئية [3] - تعريض لا توجيه .
ولو كان تقديم السورة سهوا : فلا خلاف في عدم الابطال ، ومقتضى إطلاق كلامهم - كصريح كشف اللثام [4] - : عموم الحكم لما إذا كانت السورة المقدمة طويلة موجبة للفعل الكثير ; ولعله للأصل ، وعموم لا تعاد ، وعدم



[1] المدارك 3 : 351 .
[2] الذكرى : 188 .
[3] كشف اللثام 1 : 219 .
[4] كشف اللثام 1 : 219 .

371

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست