نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 371
إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 615)
أولا ) إلا إذا اكتفى بها أو قصد بها الجزئية - ولو استحبابا - وبقي على قصده إلى أن قرأ الفاتحة للاخلال بالسورة والفاتحة ، التي لا يجدي وقوعها في حال نية الاخلال بالسورة الرافعة لاستمرار نية الصلاة ؟ بناء على القول بوجوب السورة ، والاخلال بالفاتحة فقط ; بناء على القول باستحباب السورة . ومما ذكرنا يظهر ما في المدارك [1] من حكمه بالصحة بمجرد إعادة السورة بعد الفاتحة المقروءة في حال زوال نية الصلاة الصحيحة بنية ترك السورة بعد الحمد ، بل بها وبنية جزئية السورة المقدمة . وكذا ما في الذكرى من أنه لو لم نوجب السورة لا يضر التقديم على الأقرب ; لأنه أتى بالواجب ، وما سبق قرآن لا يبطل الصلاة [2] ; إذ لا يخفى أن المفسد حينئذ أمران ، أحدهما : قصد جزئية ما ليس جزءا ، والثاني : الاستمرار عند الأفعال الباقية على هذه النية المنافية لنية أصل الصلاة . ولو كان تقديمها لا بنية الجزئية فلا يضر وإن قيل بوجوب السورة ، فما في كشف اللثام - بعد حكاية ذلك الحكم عن الذكرى من أنه لو أراد العموم للعمد فعسى أن لا يريد بنية الجزئية [3] - تعريض لا توجيه . ولو كان تقديم السورة سهوا : فلا خلاف في عدم الابطال ، ومقتضى إطلاق كلامهم - كصريح كشف اللثام [4] - : عموم الحكم لما إذا كانت السورة المقدمة طويلة موجبة للفعل الكثير ; ولعله للأصل ، وعموم لا تعاد ، وعدم