responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 370


إن فرض بذلك خروجه عن القرآنية ، أو قلنا بالخروج عنها بمجرد النهي المدخل له في كلام الآدميين ، أو بأن زيادة الجزء في الصلاة مبطلة ; بناء على أنه فعل ذلك بقصد الجزئية فلو تداركها لزم الزيادة وإلا لزم النقصان ، أو لأنه نوى بتعمد ذلك في أجزاء الصلاة الخروج عن الصلاة المشروعة .
وفي كل من مقدمتي الوجوه الثلاثة نظر ; لمنع النهي عن القراءة مع مخالفة الترتيب إلا على وجه الارشاد المقتضي لعدم احتسابه من الصلاة لا التحريم ، إلا من باب التشريع الذي قد يمنع كونه موجبا إلا لتحريم نفس الاعتقاد لا نفس الفعل . وعلى تقدير تسليمه فخروجه بذلك عن القرآنية ممنوع .
وأما حديث الزيادة : فقد تقدم مرارا الكلام في صغراه وكبراه . وكذا بطلان الصلاة بنية الخروج لو سلم . تحققها بمجرد إفساد الجزء ، فالحكم بالصحة مع عدم الفرض المتقدم لا يخلو عن قوة . ولعل إطلاق كلمات الأكثر في حكمهم ببطلان الصلاة مع التعمد في مقام بيان أن الاخلال بذلك في قراءة الصلاة مبطل لها ، لا أنه مبطل حتى إذا تدارك القراءة ، كما تقدم احتمال مثله في حكمهم ببطلان الصلاة إذا نوى ببعض أجزائها الرياء أو غير الصلاة [1] .
نعم صريح الشهيد [2] والمحقق [3] الثانيين في أمثال المقام بطلان الصلاة مع التدارك أيضا .
( و ) مما ذكرنا يظهر قوة أن ( لا ) تبطل الصلاة ( مع قراءة السورة



[1] تقدم في الصفحة : 279 .
[2] روض الجنان : 257 .
[3] جامع المقاصد 2 : 226 .

370

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست