نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 369
للمحقق الثاني في جامعه [1] - : وممن شهد بتواترها الشهيد في الذكرى [2] ولا يقصر ذلك عن ثبوت الاجماع بخبر الواحد [3] ، انتهى . واعترضهما غير واحد ممن تأخر عنهما [4] بأنه رجوع عن اعتبار التواتر . والتحقيق - بعد عدم ثبوت تواتر السبعة ; وفاقا لجماعة ممن تقدم ذكرهم [5] - : وجوب إناطة حكم القرآن - من جواز القراءة في الصلاة أو الاستناد إليه في الأحكام - على ما هو موجود في المصاحف الموجودة بأيدي الناس أو ما ثبت أنها قراءة كانت متعارفة مقررا عليها في زمن الأئمة عليهم السلام ، والله العالم . وحكي عن بعض أهل هذا الفن : أن القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم ، منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ ، غير أن هؤلاء السبعة - لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم - تركن النفس إلى ما نقل عنهم ، فوق ما نقل عن غيرهم [6] . ( ولا ) يجزي القراءة أيضا ( مع مخالفة ترتيب الآيات ) على الوجه المنقول المتعارف إجماعا ; لمخالفة المأمور به ، وأولى منه ترتيب الكلمات والجمل ; لفوات النظم الذي هو مناط الاعجاز ، فلو خالف عمدا أعاد الصلاة
[1] جامع المقاصد 2 : 246 . [2] الذكرى : 187 . [3] روض الجنان : 264 . [4] منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : 273 ، والمحدث البحراني في الحدائق 8 : 95 . [5] راجع الصفحة : 363 . [6] النشر في القراءات العشر 1 : 10 ، وحكاه المحدث البحراني في الحدائق 8 : 101 .
369
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 369