responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 364


على عدم جواز القراءة بغير القراءات السبع أو العشر فإنما هو في الشواذ التي لا يعلم كونها قرآنا ، كنا يومي إليه استدلالهم عليه بأنه ليس بقرآن ; بناء على وجوب تواتر كل ما هو قرآن ، أو بأنه لم يعلم كونه قرآنا ; بناء على عدم وجوب تواتر كل جزء من القرآن ، لا في مثل فك بعض الادغام أو ترك المد المخالفين لقراءة القراء مع العلم بصدق القرآن عليه كما تقدم .
وأما دعوى انصراف الأوامر المطلقة بالقراءة إلى المتعارف منها ، سيما في تلك الأزمنة : فهي ممنوعة ، إلا إذا قلنا بانصراف المطلق إلى الكامل ، وهو أيضا ممنوع .
فظهر مما ذكرنا : عدم الدليل على اعتبار كثير مما اتفقوا على اعتبارها ، وإن كان بعضها مما اعتبره كثير من الأصحاب [1] كالمد المتصل وهو في أحد حروف المد إذا تعقبه همزة في كلمة واحدة . وعن فوائد الشرائع : إنه لا نعرف في وجوبه خلافا [2] ، وعلله في جامع المقاصد بأن الاخلال به إخلال بالحرف [3] ولعله أراد أن الحرف بدون المد غير تام . وفيه منع ، وإلا لم يفرق بين المتصل والمنفصل ، وعلله القراء بمناسبات ضعيفة .
وربما يراد من المد المتصل : ما كان حرف المد وموجبه في كلمة واحدة ، سواء كان موجبه همزة أو سكون لازم في مدغم لازم أو عارض أو غير مدغم ، نحو ( جاء ) و ( سوء ) و ( جئ ) و ( دابة ) وتأمروني ) ، وحروف فواتح السور الثلاثية المتوسطة بحرف المد التالي للحركة المجانسة ، مثل ( ق )



[1] راجع جامع المقاصد 2 : 245 ، والمسالك 1 : 203 ، وانظر الذخيرة : 273 .
[2] فوائد الشرائع ( مخطوط ) : 27 .
[3] جامع المقاصد 2 : 245 .

364

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست