responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 342


هنا ، ولعله للأصل وامتثال أوامر القراءة وسقوط أمر الفاتحة وعدم ثبوت الأمر ببدلها على الخصوص ، بل وجوب القرآن غيرها لامتثال أمر القراءة لا لخصوص بدل الفاتحة .
مضافا إلى قيام شبهة القرآن في هذا المقام ، كما في كشف اللثام [1] .
والجميع كما ترى ، بل التعويض هنا متعين ، وإن لم نقل به فيما تقدم من صورة معرفة بعض الفاتحة ، لامكان أن يقال هناك بكفاية ما يعلم منها عما لا يعلم ; لظاهر الاجزاء في حديث الأمر بالمستطاع ، بخلاف ما نحن فيه .
ولعله لذا أفتى في التحرير [2] هناك بعدم وجوب التعويض عن الفائت واستشكل فيه هنا .
ثم إن صريح المعتبر [3] والمنتهى [4] كما عن التحرير ( ع ) : عدم وجوب كون العوض بقدر الفاتحة ؟ لما مر في جواز الاقتصار على ما يعلمه من الفاتحة .
وفيه : ما تقدم من أدلة وجوب التعويض عن الفائت ، المستلزم لوجوب المساواة هنا بالاجماع ظاهرا ; والأولوية القطعية ، فإنه إذا لم يكتف بثلاث آيات من نفس الفاتحة فكيف بها من غيرها ؟ !
فالأقوى : وجوب كونها بقدرها ، وفاقا لجماعة [6] كما عن



[1] كشف اللثام 1 : 218 .
[2] تحرير الأحكام 1 : 38 .
[3] المعتبر 2 : 169 و 170 .
[4] المنتهى 1 : 274 ( 5 ) تحرير الأحكام 1 : 38
[6] منهم المحقق في الشرائع 1 : 81 ، والمختصر النافع 1 : 30 ، وابن فهد في الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 77 ، والسعد الطباطبائي في الرياض 3 : 383 ، وفي الذخيرة : 273 والحدائق 8 : 112 ، والمستند 1 : 337 أنه المشهور بين المتأخرين .

342

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست