نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 341
إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 615)
بالبسملة والتحميد ، إلا أن يقال : إنها مسوقة لبيان حكم فرض فرضه فلا ينافي ندرة المفروض لينصرف إلى الغالب . وإن جهل الجميع ولم يعلم شيئا من الفاتحة : قرأ من غيرها بلا خلاف ظاهر ، إلا ما يوهمه ظاهر عبارة الشرائع [1] وظاهر المحكي عن الشيخ في المبسوط [2] من التخيير بين قراءة غيرها والذكر . قيل [3] : ولم نر لهما موافقا ، ويدل [ عليه ] [4] صحيحة ابن سنان والنبويين المتقدمين ، مضافا إلى المستفاد من قوله : ( فاقرأوا ما تيسر ) من الوجوب العيني . وعلى المختار ، فإن علم سورة كاملة قرأ منها ما يساوي الحمد ثم أعادها أو غيرها ; لعموم : ( فاقرأوا ما تيسر ) ، ولأن الابدال عن الفاتحة الثابت مع الجهل بالسورة لا يسقط بالعلم بها ، وإلا لم يجب التعويض عن الفاتحة بالقرآن أصلا وهو خلاف الاجماع ، لأن ما يعلمه من السورة أو بعضها إنما يمتثل به إيجاب السورة التي لا تسقط رأسا بتعذر بعضها ، مضافا إلى عموم : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) [6] خرج ما إذا عوض عنها . ولكن فيه ما مر من النظر ، خلافا للمنتهى [7] ، فلم يوجب التعويض
[1] الشرائع 1 : 81 . [2] المبسوط 1 : 107 . [3] قاله صاحب الجواهر في الجواهر 9 : 306 . [4] من ( ط ) . ( 5 ) تقدمتا في الصفحة السابقة وما قبلها . [6] عوالي اللآلي 1 : 196 ، الحديث 2 ، و 2 : 218 ، الحديث 13 ، و 3 : 82 ، الحديث 65 . [7] المنتهى 1 : 274 .
341
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 341