responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 303


مضمومة الأصابع ، مع أنه لو فرقه في حال الرفع لحكاه حماد ، ويدل عليه أيضا : صدر رواية زيد النرسي المتقدمة [1] ، ولا يقدح فيه شذوذ ذيلها .
وأما التفريق : فلم أعثر له على مستند ، كما اعترف به بعض [2] .
( و ) يستحب ( إسماع الإمام ) ل‌ ( من خلفه ) تكبيرة الاحرام ; ليقتدوا به - إذ لا يعتد بتكبيرهم قبله - كما عن المشهور [3] ، وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا [4] ; لعموم ما ورد من استحباب إسماع الإمام من خلفه ما يقوله [5] . ولا ينبغي المناقشة بعدم كونه إماما قبل التحريمة ، بعد ما أطلق عليه ذلك مثل قوله : ( إذا كنت إماما يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها ) [6] ، وقوله في رواية أبي بصير : ( إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة ) [7] ، ونحوهما ، وقد يستفاد من هذه الرواية - كالمحكي [8] من مداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم - استحباب الاخفات بالبواقي .
ويسر المأموم ، لعموم : ( لا ينبغي لمن خلفه أن يسمع الإمام شيئا ) [9] .



[1] تقدم آنفا عن البحار 84 : 225 .
[2] لم نقف عليه .
[3] الجواهر 9 : 228 .
[4] المنتهى 1 : 269 .
[5] الوسائل 5 : 452 ، الباب 52 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 3 .
[6] الوسائل 4 : 730 ، الباب 12 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث الأول .
[7] الوسائل 4 : 730 ، الباب 12 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 4 .
[8] الوسائل 4 : 730 ، الباب 12 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 2 .
[9] الوسائل 5 : 452 ، الباب 52 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 3 مع اختلاف يسير .

303

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست