responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 302


ثم إن المحكي عن الأكثر [1] ، بل عن بعضهم أن الظاهر اتفاقهم عليه [2] : استحباب ضم ما عدا الابهام من الأصابع ، إلا أن المحكي عن البحار عن كتاب زيد النرسي عن أبي الحسن عليه السلام : أنه فرق بين الأربع وبين الخنصر [3] ، والظاهر أنه شاذ ، كما عن المصابيح [4] .
واختلفوا في تفريق الابهام وضمه إلى الأربع ، فعن الإسكافي [5] والمفيد [6] والسيد [7] والقاضي [8] والحلي [9] : التفريق ، وجعله في الذكرى أولى ، ثم قال : والكل منصوص [10] ، انتهى .
ولعل مستند القول بالضم : ظاهر رواية حماد الدالة على أنه عليه السلام أرسل يديه على فخذيه قد ضم أصابعه [11] ; فإن الظاهر منها - بقرينة ورودها في بيان حدود الصلاة الكاملة - : كون الضم كالارسال مقدمة للرفع



[1] لم نقف عليه ، نعم في الرياض 3 : 366 نسبة ضم الأصابع كلها إلى الأكثر ومثله في المستند 1 : 327 .
[2] انظر الحدائق 8 : 51 .
[3] البحار 84 : 225 الحديث 12
[4] لا يوجد لدينا ، ونقله في الجواهر 9 : 237 عن منظومة السيد الطباطبائي ، انظر الدرة النجفية : 118
[5] نقله في المعتبر 2 : 156 .
[6] المقنعة : 103 .
[7] نقله في المعتبر 2 : 156 .
[8] المهذب 1 : 92 .
[9] السرائر 1 : 216 .
[10] الذكرى : 179 .
[11] الوسائل 4 : 674 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث الأول .

302

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست