نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 299
خلافا للمحكي عن السيد ، فأوجبه عند كل تكبيرة جاعلا له من منفردات الإمامية [1] ، متمسكا بظاهر الأمر به في الكتاب والسنة ، المحمول على الندب لقرائن كثيرة تظهر من الأخبار ، كالمتقدم عن العلل والمجمع ، وكرواية علي بن جعفر عليه السلام المصححة : ( على الإمام أن يرفع يده في الصلاة وليس على غيره ) [2] ، فإنه لا مناص عن حملها على الاستحباب المؤكد ، سيما وأن إرادة الوجوب النفسي في التكبيرات - سيما المستحبة منها - بعيدة ، والحمل على الندب أولى من الوجوب الشرطي ، ولعل السيد أراد من الوجوب : تأكد الاستحباب ; لأنه جعله من منفردات الإمامية الذين لم يعرف القول بالوجوب عن واحد منهم إلا الإسكافي في خصوص تكبيرة الاحرام [3] ، لظاهر بعض الأخبار في خصوص التحريمة [4] . وكيف كان ، فيستحب - على المختار - : أن يكون الرفع ( إلى شحمتي أذنيه [5] ) كما عن كثير من الأصحاب [6] ، بل عن المحكي عن الخلاف الاجماع عليه [7] ، ويدل عليه المحكي عن الرضوي [8] ، واستدل عليه في
[1] الإنتصار : 44 . [2] الوسائل 4 : 726 ، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 7 . [3] انظر الذكرى : 198 . [4] الوسائل 4 : 728 ، الباب 10 من أبواب تكبيرة الاحرام . [5] في الإرشاد : الأذنين . [6] منهم الشيخ في المبسوط 1 : 103 ، والعلامة في القواعد 1 : 272 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية 1 : 628 ، وانظر مفتاح الكرامة 2 : 346 ، [7] الخلاف 1 : 321 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 72 [8] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 105
299
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 299