responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 299


خلافا للمحكي عن السيد ، فأوجبه عند كل تكبيرة جاعلا له من منفردات الإمامية [1] ، متمسكا بظاهر الأمر به في الكتاب والسنة ، المحمول على الندب لقرائن كثيرة تظهر من الأخبار ، كالمتقدم عن العلل والمجمع ، وكرواية علي بن جعفر عليه السلام المصححة : ( على الإمام أن يرفع يده في الصلاة وليس على غيره ) [2] ، فإنه لا مناص عن حملها على الاستحباب المؤكد ، سيما وأن إرادة الوجوب النفسي في التكبيرات - سيما المستحبة منها - بعيدة ، والحمل على الندب أولى من الوجوب الشرطي ، ولعل السيد أراد من الوجوب : تأكد الاستحباب ; لأنه جعله من منفردات الإمامية الذين لم يعرف القول بالوجوب عن واحد منهم إلا الإسكافي في خصوص تكبيرة الاحرام [3] ، لظاهر بعض الأخبار في خصوص التحريمة [4] .
وكيف كان ، فيستحب - على المختار - : أن يكون الرفع ( إلى شحمتي أذنيه [5] ) كما عن كثير من الأصحاب [6] ، بل عن المحكي عن الخلاف الاجماع عليه [7] ، ويدل عليه المحكي عن الرضوي [8] ، واستدل عليه في



[1] الإنتصار : 44 .
[2] الوسائل 4 : 726 ، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 7 .
[3] انظر الذكرى : 198 .
[4] الوسائل 4 : 728 ، الباب 10 من أبواب تكبيرة الاحرام .
[5] في الإرشاد : الأذنين .
[6] منهم الشيخ في المبسوط 1 : 103 ، والعلامة في القواعد 1 : 272 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية 1 : 628 ، وانظر مفتاح الكرامة 2 : 346 ،
[7] الخلاف 1 : 321 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 72
[8] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 105

299

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست