responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 227


حالة النسيان أو الخروج عن الاختيار ، مضافا إلى أن اعتبارها في القيام يرجع إلى تقييد أدلة القيام المعتبر حتى في الحالتين المذكورتين بها ، وليس في أدلة التقييد ما يتقيد بحال العمد والاختيار عدا ظاهر التكليف في صحيحة ابن سنان [1] في الاستقلال ، ولا يقدح بعد ظهور تاليتها في الحكم الوضعي ، بل ظهورها أيضا بعد ملاحظة النواهي الواردة في موانع العبادة الظاهرة كلا أو جلا في الإرشاد ، وبيان إفادة مجرد المانعية ، وحينئذ فناسي الاستقرار وأخواته في القراءة أو في التكبير كناسي نفس القيام ، وأما ناسيها عند الركوع فلا شئ عليه لو قلنا باعتبارها في القيام المتصل مع التعمد ؟
لأنها واجبات خارجة عن ماهية القيام فات محلها بالدخول في الركوع ، فلا يقدح تركها كما لا يقدح مع العجز ، على ما أشار إليه قدس سره بقوله : ( فإن عجز ، عن الاستقلال ( اعتمد ) على شئ مقدور ولو بأجرة ميسورة ، بلا خلاف نصا وفتوى ; لعموم ( كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ) [2] المعدود من الأبواب التي تنفتح عن كل واحدة منها ألف باب ، ورواية سماعة : ( ما من شئ حرم الله تعالى إلا وقد أحله لمن اضطر إليه ) [3] ، وإطلاق موثقة ابن بكير المتقدمة [4] ، ونحوها رواية سعيد بن يسار [5] .



[1] الوسائل 4 : 702 ، الباب 10 من أبواب القيام ، الحديث 2 .
[2] الوسائل 5 : 352 ، الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 3 و 16 .
[3] الوسائل 4 : 690 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 6 و 7 ، وفيهما : ( وليس شئ مما . . . الخ ) .
[4] تقدمت في الصفحة : 223 .
[5] الوسائل 4 : 702 ، الباب 10 من أبواب القيام ، الحديث 3 .

227

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست