responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 215


( الأول : القيام ) قدمه على النية والتكبير لاعتباره في كليهما ولو من جهة وجوب مقارنتهما ، وهو أولى من تأخيره ; نظرا إلى أنه لا يجب حتما إلا بعدهما ، لأنه لا ينافي أحقيته بسبق المعرفة .
( وهو ركن ) بإجماع العلماء كما في المعتبر [1] وعن جماعة [2] ، بل علماء الاسلام كما في المنتهى [3] ، مضافا إلى ظهور الأدلة اللفظية وقضاء أصالة الركنية ; بناء على تفسير الركن بما ( تبطل الصلاة بتركه [4] عمدا أو سهوا ) كما يظهر من الكتاب والشرائع [5] ونحوهما ، وصرح به في



[1] المعتبر 158 : 2 .
[2] جامع المقاصد 2 : 200 ، والمدارك 3 : 326 ، وكشف اللثام 1 : 211 .
[3] المنتهى 1 : 264 ، و 265 .
[4] في الإرشاد : ( لو أخل به ) بدل : ( بتركه ) .
[5] الشرائع 1 : 80 .

215

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست