نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 206
ويجوز على القرطاس وإن كان مكتوبا ، وعلى يده إن منعه الحر ولا ثوب معه ، ويجتنب المشتبه بالنجس في المحصور دون غيره . ويكره أن يصلي وإلى جانبه أو قدامه امرأة تصلي على رأي ، ويزول المنع مع الحائل ، أو تباعد عشرة أذرع ، أو مع الصلاة خلفه . وتكره أيضا في الحمامات ، وبيوت الغائط ، ومعاطن [1] الإبل ، وقرى النمل [2] ، ومجرى الماء ، وأرض السبخة والرمل والبيداء [3] ، ووادي ضجنان [4] ، وذات الصلاصل [5] ، وبين المقابر من دون حائل أو بعد عشرة أذرع ، وبيوت النيران والخمور والمجوس ، وجواد الطرق ، وجوف الكعبة وسطحها ، ومرابط الخيل والحمير والبغال ، والتوجه إلى نار مضرمة أو تصاوير أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة أو إنسان مواجه أو باب مفتوح . ولا بأس بالبيع ، والكنائس ، ومرابط الغنم ، وبيت اليهودي والنصراني .
[1] هي جمع معطن كمجلس : مبارك الإبل عند الماء لتشرب علا بعد نهل ( مجمع البحرين 6 : 282 ، مادة : ( عطن ) ) [2] القرى - بضم القاف - : جمع قرية ، وهي : الأماكن التي يجتمع النمل فيها ( مجمع البحرين 1 : 339 ، مادة : ( فرا ) ) . [3] هي : أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة ، كأنها من الإبادة وهي الاهلاك ( مجمع البحرين 3 : 18 ، مادة : ( بيد ) ) . [4] ضجنان : جبل بناحية مكة ، انظر : الصحاح 6 : 2154 ، مادة : ( ضجن ) . [5] ذات الصلاصل : اسم لموضع مخصوص في طريق مكة ، انظر : مجمع البحرين 5 : 408 ، مادة : ( صلصل ) .
206
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 206