نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 204
والسنجاب [1] ، والممتزج بالحرير . ويحرم الحرير المحض على الرجال إلا التكة والقلنسوة ، ويجوز الركوب عليه والافتراش له والكف به ، ويجوز للنساء . ويكره : السود عدا العمامة والخف ، والواحد الرقيق غير الحاكي للرجل ، وأن يأتزر على القميص ، ويشتمل الصماء أو يصلي بغير حنك ، واللثام ، والنقاب - ويحرم لو منع القراءة - والقباء المشدود في غير الحرب ، والإمامة بغير رداء ، واستصحاب الحديد ظاهرا ، وفي ثوب المتهم ، والخلخال المصوت للمرأة ، والتماثيل ، والصورة في الخاتم . وتحرم في جلد الميتة وإن دبغ ، وجلد ما لا يؤكل لحمه وإن دبغ ، وصوفه وشعره ووبره وريشه عدا ما استثني ، وفيما ستر ظهر القدم كالشمشك ، إلا الخف والجورب . وعورة الرجل قبله ودبره ، يجب سترهما مع القدرة ولو بالورق والطين ، فإن فقد صلى عريانا قائما مع أمن المطلع ، وجالسا مع عدمه ، ويؤمي في الحالين راكعا وساجدا . وجسد المرأة كله عورة ، عدا الوجه والكفين والقدمين ، ويجوز للأمة والصبية كشف الرأس . ويستحب للرجل ستر جميع جسده ، وللمرأة ثلاثة أثواب : درع وقميص وخمار .
[1] السنجاب : حيوان على حد اليربوع ، أكبر من الفأرة ، شعره في غاية النعومة ، يتخذ من جلده الفراء يلبسه المتنعمون ( مجمع البحرين 2 : 84 ، مادة : ( سنجب ) )
204
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 204