responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 204


والسنجاب [1] ، والممتزج بالحرير .
ويحرم الحرير المحض على الرجال إلا التكة والقلنسوة ، ويجوز الركوب عليه والافتراش له والكف به ، ويجوز للنساء .
ويكره : السود عدا العمامة والخف ، والواحد الرقيق غير الحاكي للرجل ، وأن يأتزر على القميص ، ويشتمل الصماء أو يصلي بغير حنك ، واللثام ، والنقاب - ويحرم لو منع القراءة - والقباء المشدود في غير الحرب ، والإمامة بغير رداء ، واستصحاب الحديد ظاهرا ، وفي ثوب المتهم ، والخلخال المصوت للمرأة ، والتماثيل ، والصورة في الخاتم .
وتحرم في جلد الميتة وإن دبغ ، وجلد ما لا يؤكل لحمه وإن دبغ ، وصوفه وشعره ووبره وريشه عدا ما استثني ، وفيما ستر ظهر القدم كالشمشك ، إلا الخف والجورب .
وعورة الرجل قبله ودبره ، يجب سترهما مع القدرة ولو بالورق والطين ، فإن فقد صلى عريانا قائما مع أمن المطلع ، وجالسا مع عدمه ، ويؤمي في الحالين راكعا وساجدا .
وجسد المرأة كله عورة ، عدا الوجه والكفين والقدمين ، ويجوز للأمة والصبية كشف الرأس .
ويستحب للرجل ستر جميع جسده ، وللمرأة ثلاثة أثواب : درع وقميص وخمار .



[1] السنجاب : حيوان على حد اليربوع ، أكبر من الفأرة ، شعره في غاية النعومة ، يتخذ من جلده الفراء يلبسه المتنعمون ( مجمع البحرين 2 : 84 ، مادة : ( سنجب ) )

204

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست