responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 167


حجيتها إذا شهدت بالقبلة للأعمى ، ولكن الاحتياط لا يترك .
ثم إن صحيحة زرارة المتقدمة ظاهرة - بل صريحة - في جواز العمل بالظن والتحري عند تعذر العلم . والأخبار في ذلك مستفيضة [1] كنقل الاجماع ، بل ادعى المصنف في المنتهى [2] تبعا للمحقق في المعتبر [3] اتفاق أهل العلم ، إلا أن المحكي عن المبسوط [4] وجوب الصلاة إلى أربع جهات إذا فقد العراقي ما نصب له من العلامات ، وهو على تقدير شموله لمن تمكن من الظن شاذ وإن كان يدل عليه ظاهر مرسلة خراش الآتية [5] في الصلاة إلى أربع ، بل ربما يستشكل في جواز الاحتياط بالتكرار حينئذ . ولا بعد في مشروعيته بعد الامتثال على حسب الظن ; لحسن الاحتياط لاحراز ما بين المشرق والمغرب ، وللخروج عن الخلاف في المسألة فتوى ورواية .
ثم إن الظاهر من التحري والاجتهاد الواردين في النصوص والفتاوى هو بذل الجهد في تحصيل الظن ، فإن التحري هو طلب الحري بالعمل أو الأحرى بالعمل من غيره . وفي موثقة سماعة : ( اجتهد برأيك ، وتعمد القبلة جهدك ) [6] ، ويترتب على ذلك أن مجرد حصول الظن غير كاف ما أمكنه مراجعة الأمارات الأخر المحتملة لكونها مفيدة لظن آخر أقوى مما حصل . نعم ، لو يئس من المعارض الأقوى فالظاهر عدم وجوب تقوية الظن ،



[1] انظر الوسائل 3 : 223 ، الباب 6 من أبواب القبلة وغيره من الأبواب .
[2] المنتهى 1 : 219 .
[3] المعتبر 2 : 70 .
[4] المبسوط 1 : 78 .
[5] سيذكر المؤلف قدس سره في الصفحة التالية بعنوان ( المرسل " . )
[6] الوسائل 3 : 223 ، الباب 6 من أبواب القبلة ، الحديث 2 .

167

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست