نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 157
صحة ما تقدم عن الكشف من عدم تعرض الحلبي والحلي للمنع ، وبعد التكافؤ فالمرجع هو الأصل والعمومات الحاكمة بصحة الصلاة في كل مكان مباح : لأن الظاهر من الاجماع عدم توقيفية الصلاة بالنسبة إلى الأمكنة بحيث يطالب الدليل على صحتها في كل مكان مكان بالخصوص ، وإن كان الاحتياط يقتضي الأخذ بالمتيقن عند كل شك . ثم إن مقتضى الأدلة القطعية الدالة على وجوب أفعال الصلاة وشروطها اختصاص الجواز بصورة التمكن من ذلك ، كما حكي التصريح به عن غير واحد [1] ، لكن المحكي عن كشف اللثام بأن ظاهر المبسوط [2] والوسيلة [3] والمهذب [4] ونهاية الإحكام [5] الاطلاق [6] وهو ضعيف ؟ لمنع إطلاق في الأخبار المتقدمة المجوزة لكونها مسوقة لبيان أصل الجواز في مقام دفع توهم المنع قياسا على الراحلة ، فلا يقوى على تخصيص الأدلة القطعية الدالة على اعتبار الشروط والأفعال الموجبة للخروج عن السفينة مقدمة لتحصيل تلك الواجبات ، ولو فرض ظهور بعض الأخبار في الرخصة مع عدم التمكن من الاستيفاء ، لم ينهض بعد الاغماض عن سنده - لعدم معلومية