responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 157


صحة ما تقدم عن الكشف من عدم تعرض الحلبي والحلي للمنع ، وبعد التكافؤ فالمرجع هو الأصل والعمومات الحاكمة بصحة الصلاة في كل مكان مباح : لأن الظاهر من الاجماع عدم توقيفية الصلاة بالنسبة إلى الأمكنة بحيث يطالب الدليل على صحتها في كل مكان مكان بالخصوص ، وإن كان الاحتياط يقتضي الأخذ بالمتيقن عند كل شك .
ثم إن مقتضى الأدلة القطعية الدالة على وجوب أفعال الصلاة وشروطها اختصاص الجواز بصورة التمكن من ذلك ، كما حكي التصريح به عن غير واحد [1] ، لكن المحكي عن كشف اللثام بأن ظاهر المبسوط [2] والوسيلة [3] والمهذب [4] ونهاية الإحكام [5] الاطلاق [6] وهو ضعيف ؟ لمنع إطلاق في الأخبار المتقدمة المجوزة لكونها مسوقة لبيان أصل الجواز في مقام دفع توهم المنع قياسا على الراحلة ، فلا يقوى على تخصيص الأدلة القطعية الدالة على اعتبار الشروط والأفعال الموجبة للخروج عن السفينة مقدمة لتحصيل تلك الواجبات ، ولو فرض ظهور بعض الأخبار في الرخصة مع عدم التمكن من الاستيفاء ، لم ينهض بعد الاغماض عن سنده - لعدم معلومية



[1] كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 63 ، والرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 105 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 177 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 107 .
[2] المبسوط 1 : 130 .
[3] الوسيلة : 115 .
[4] المهذب 1 : 118 .
[5] نهاية الإحكام 1 : 406 .
[6] كشف اللثام 1 : 177 ، وحكاه في الجواهر 7 : 437 ، 438 .

157

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست