responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 150


المحمل يوم المطر وغيرها [1] يدل على عدم اعتبار الشدة ; فإن نزول الرجل الصحيح في يوم المطر عن المحمل ليس بذلك العسر ، مضافا إلى أنه يكفي في الرخصة عمومات نفي العسر والحرج .
وأما المريض المستثنى في الصحيحة فلا يبعد أن يكون عجزه عن الاستقبال بنفسه لا بمجرد المرض ، بل بضميمة ما يعرض المسافر على الدابة من التعب بحيث يصعب عليه صرف الدابة إلى القبلة أو صرف نفسه في المحمل ، مع أن قوله : ( يستقبل ) لا يظهر كونه وصفا للمريض ، بل هو إنشاء حكم من الإمام عليه السلام في بيان كيفية صلاته كما يظهر من سياق الرواية ، وحينئذ فذكر استقبال الغير به جري على ما هو الغالب ، من أن المريض في السفر لا يخلو من صاحب يراقبه ويباشر خدماته .
وأما الرواية الأخيرة : فحكاية الإمام عليه السلام ، لقضية نفسه - بعد ذكر أحمد بن النعمان لشدة وجعه وعدم ترخيصه في ترك النزول - وإن كان ربما يظهر منه وجوب تحمل متل تلك المشقة التي تحملها الإمام عليه السلام إلا أنه مع ذلك لا يأبى الحمل على الاستحباب ; إذ القول بوجوب النزول على مثل هذا المريض خلاف الاجماع .
ثم إنه لا فرق في إطلاق النصوص ومعاقد الاجماعات بين أن يتمكن من استيفاء الأفعال على الراحلة وبين عدمه ، كما هو مذهب الأكثر ، بل نسبه غير واحد [2] إلى المشهور ، خلافا للمحكي عن المصنف قدس سره



[1] الوسائل 3 : 237 - 238 ، الباب 14 من أبواب القبلة ، الأحاديث 5 و 8 و 9 ، وغيرها .
[2] المدارك 3 : 142 ، والحدائق 6 : 414 ، والغنائم : 135 ، ومفتاح الكرامة 2 : 105 .

150

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست