نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 146
المتأخرين [1] ، وفي الذكرى - في بحث مكان المصلي - نسبته إلى كثير من الأصحاب [2] : بجواز فعلها للمختار المستقر ( إلى غير القبلة ) ، لأصالة عدم الاشتراط ، وفحوى جوازها غير مستقر ، وإطلاق أدلة الصلاة والنوافل ، وعموم قوله تعالى : ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) [3] خرج منه الفريضة . ويؤيد العموم ما عن العياشي في تفسيره [4] ، والراوندي في فقه القرآن [5] ، والمحقق والمصنف في المعتبر [6] والتذكرة [7] ، من ورود الرواية بأنها نزلت في النافلة . ولا يعارضها ما عن الشيخ في النهاية [8] والطبرسي في مجمع البيان [9] من أنها نزلت في التطوع في حال السفر ، لعدم التعارض إن أريد مورد النزول ، وإن أريد اختصاص حكمها بالمسافر فهو مناف لما دل على جواز النافلة للراكب والماشي إلى غير القبلة حضرا [10] . ولا مجال لتوهم التزام
[1] منهم ابن فهد الحلي في المهذب 1 : 305 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 60 . [2] الذكرى : 151 . [3] البقرة : 115 . [4] تفسير العياشي 1 : 56 ، الحديث 80 ، والوسائل 3 : 243 ، الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 23 . [5] فقه القرآن 1 : 91 . [6] المعتبر 2 : 76 . [7] التذكرة 3 : 19 ، وفيه ( قال الصادق عليه السلام : إنها نزلت في النافلة ) . [8] النهاية : 64 . [9] مجمع البيان 1 : 191 . [10] الوسائل 3 : 239 ، الباب 15 من أبواب القبلة ، و 244 ، الباب 16 من الأبواب .
146
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 146