responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 146


المتأخرين [1] ، وفي الذكرى - في بحث مكان المصلي - نسبته إلى كثير من الأصحاب [2] : بجواز فعلها للمختار المستقر ( إلى غير القبلة ) ، لأصالة عدم الاشتراط ، وفحوى جوازها غير مستقر ، وإطلاق أدلة الصلاة والنوافل ، وعموم قوله تعالى : ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) [3] خرج منه الفريضة .
ويؤيد العموم ما عن العياشي في تفسيره [4] ، والراوندي في فقه القرآن [5] ، والمحقق والمصنف في المعتبر [6] والتذكرة [7] ، من ورود الرواية بأنها نزلت في النافلة .
ولا يعارضها ما عن الشيخ في النهاية [8] والطبرسي في مجمع البيان [9] من أنها نزلت في التطوع في حال السفر ، لعدم التعارض إن أريد مورد النزول ، وإن أريد اختصاص حكمها بالمسافر فهو مناف لما دل على جواز النافلة للراكب والماشي إلى غير القبلة حضرا [10] . ولا مجال لتوهم التزام



[1] منهم ابن فهد الحلي في المهذب 1 : 305 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 60 .
[2] الذكرى : 151 .
[3] البقرة : 115 .
[4] تفسير العياشي 1 : 56 ، الحديث 80 ، والوسائل 3 : 243 ، الباب 15 من أبواب القبلة الحديث 23 .
[5] فقه القرآن 1 : 91 .
[6] المعتبر 2 : 76 .
[7] التذكرة 3 : 19 ، وفيه ( قال الصادق عليه السلام : إنها نزلت في النافلة ) .
[8] النهاية : 64 .
[9] مجمع البيان 1 : 191 .
[10] الوسائل 3 : 239 ، الباب 15 من أبواب القبلة ، و 244 ، الباب 16 من الأبواب .

146

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست